المادة 56
كـل شخص يقوم عـن درايـة
ا -يصنع او يصلح
ب -يباشر او يستمر بصنع و تصليح
ج -شراء او بيع او
د -يحتفظ باي ماكنة ، محرك ، عـدة ، اداة ، مادة او شيء على علم بانه يستخدم او انه معد بهدف استخدامه in صنع عملة مزيفة او عملة رمزية مزيفة يعتبر مذنبا وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهمـا.