المادة 60

معرف المادة: 40936

رقم المادة : 2179

المادة 60 كل شخص يقوم باصدار ا – ورقة نقدية او معدنية خلافا للفقرة (1) من المادة 32 او ب – اي اداة اخرى او عملة رمزية ينوي تداولها in العراق كعملة غير تلك المخولة in هذا الباب. يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام والسجن لفترة لاتزيد على عشر سنوات.