المادة 54
كل شخص يقوم
ا- بتحريف عملة متداولة
ب- يعرض عليه عملة متداولة مشوهة او تـم تشويهها.
ج- يقوم بتشويه (تحريف ) وبدون تخويل من البنك المركزي العراقي اي ورقة نقدية بواسطة الطباعة , الختم او باي وسيلة اخرى مناسبة مما يؤدي الى طبع اية كلمات او ارقام او,
د- بترويج ورقة نقدية متداولة تـم تشويهها خلافا للفقرة الفرعية (ج)
يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام معاقب عليها بدعوة موجزة وتفرض عليه غرامة لاتزيد على مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن ستة اشهر او كلاهما.