المادة 49
فـي هـذا البـاب
(( الاوراق النقدية )) تشمل اي اداة يقصد باستخدامها كعملة او ما يعادل العملة حـال اصدارها ، او in وقت لاحق ، صادرة وفق سلطة قانونية in العراق او in مكـان اخـر.
” النقود المزيفة ” تشمل
ا – عملة معدنية مزيفة او عملة ورقية مزيفة تشبه او يبـدو انها تشبه او ان تروج على انها عملة معدنية او ورقية متداولة حاليا.
ب – ورقة نقدية مزيفة او ورقية نقدية خالية مزيفة سواء اكانت كاملة ام لا.
ج – عملة معدنية او ورقية حقيقية تـم اعدادها او تغييرها لتشابه او لتروج. باعتبارها عملة ورقية او معدنية ذات فئات اعلى متداولة حاليا بما in ذلك ادوات تـم اعدادها بوضع او ربط اجزاء مختلفة من عملتين ورقيتين او اكثر مع بعضها او ادوات حقيقية اخرى.
د – عملة معدنية ، حالية قـد تـم ازالة اطرافها المثلمة بواسطة قطع الحافات ووضع تحشية مثلمة بدلها لتستعيد العملة شكلها.
هـ- عملة معدنية مطلية بالذهب والفضة او النيكل ، وحسب ما يقتضي الحال ، وذلك من اجل ان تشبه او ان تروج بمثابة عملة معدنية ذهبية او فضية او نيكلية.
و – قطعة معدنية او قطعة من المعدن او من معادن مخلوطة يتم غسلها او تلوينها باية وسيلة بمادة غسيل او بمادة مؤهلة لانتاج شكل الذهب ، الفضة ، النيكل مما يقصد بـه ان تماثل او ان تروج بمثابة مسكوكة من الذهب او الفضة او النيكل.
” تزوير المسكوكات ذات قيمة ”
يقصد بها تزوير اختام الضريبة او طوابع البريد او وسائل مماثلة ذات قيمة ، بايـة وسيلة تقنية ، بسيطة او معقدة كما تـم وصفها ، وتشمل عملة معدنية وورقية حقيقية ليس لها قيمة كعملة.
” الحاليـة ”
يقصد بها المستخدمة قانونا in العراق او in اي مكان اخر وفقا للقانون النافذ in العراق او in مكان اخر وفقا لمقتضى الحال.
” الترويج” تشمل بيع،شراء،عطاء وابطال.