المادة 44
1 – يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية :
ا -الضرائب على الدخل او الارباح للبنك المركزي العراقي.
ب -ضرائب الممتلكات الشخصية على موجودات البنك المركزي العراقي.
ج -ضرائب على تحويل الاموال والمعاملات المالية الاخرى.
د – ضرائب على شكل رسوم طابع عن اصدار البنك المركزي العراقي لاوراق مالية واوراق نقدية.
هـ-رسوم كمركية ، رسوم على الاستيراد ، ضرائب على المبيعات ، ضريبة القيمة المضافة على واردات الذهب والاوراق النقدية والمسكوكات المنقولة الى البنك المركزي العراقي.
و – ضريبة المبيعات على تجهيز الذهب والاوراق النقدية والمسكوكات للبنك المركزي العراقي.
2 – يخضع البنك المركزي العراقي لضرائب الاملاك الخاصة بالممتلكات الثابتة فقط اذا ( وكقاعدة عامة ) كانت الوزارات الحكومية خاضعة لمثل هذه الضرائب والرسوم على الممتلكات الثابتة المسجلة او المستخدمة من قبلها قانونا.
3 – يخضع البنك المركزي العراقي لاي ضرائب ورسوم اخرى باستثناء ما ينص عليه خلال ذلك in قوانين اخرى معينة تحكم مثل تلك الضرائب والرسوم.