المادة 44

معرف المادة: 40920

رقم المادة : 2179

المادة 44 1 – يعفى البنك المركزي العراقي من الضرائب والرسوم التالية : ا -الضرائب على الدخل او الارباح للبنك المركزي العراقي. ب -ضرائب الممتلكات الشخصية على موجودات البنك المركزي العراقي. ج -ضرائب على تحويل الاموال والمعاملات المالية الاخرى. د – ضرائب على شكل رسوم طابع عن اصدار البنك المركزي العراقي لاوراق مالية واوراق نقدية. هـ-رسوم كمركية ، رسوم على الاستيراد ، ضرائب على المبيعات ، ضريبة القيمة المضافة على واردات الذهب والاوراق النقدية والمسكوكات المنقولة الى البنك المركزي العراقي. و – ضريبة المبيعات على تجهيز الذهب والاوراق النقدية والمسكوكات للبنك المركزي العراقي. 2 – يخضع البنك المركزي العراقي لضرائب الاملاك الخاصة بالممتلكات الثابتة فقط اذا ( وكقاعدة عامة ) كانت الوزارات الحكومية خاضعة لمثل هذه الضرائب والرسوم على الممتلكات الثابتة المسجلة او المستخدمة من قبلها قانونا. 3 – يخضع البنك المركزي العراقي لاي ضرائب ورسوم اخرى باستثناء ما ينص عليه خلال ذلك in قوانين اخرى معينة تحكم مثل تلك الضرائب والرسوم.