المادة 47
1 – يعين رئيس المدققين الداخليين من قبل المجلس لمدة 5 سنوات ، ويتم اختياره من بين مجموعة مرشحين مميزين تشمل اشخاص ذو خبرة مهنية واسعة in حقل المحاسبة او التدقيق الملائم لتهيئتهم لتحمل مسؤوليات المنصب ، ويجوز اعادة تعيين رئيس المدققين الداخليين.
2 – يكون رئيس المدققين الداخليين وبصفته رئيسا لدائرة التدقيق الداخلي مسؤولا امام المجلس فيما يخص بالاداء المناسب لوظائف دائرة التدقيق الداخلي.
3 – يتقاضى رئيس المدققين الداخليين الاتعاب والراتب ومزايا المنصب الاخرى لرئيس المدققين مع تلك الرواتب التي يستلمها اشخاص in مراكز مساوية in المصارف التجارية والمؤسسات المالية الاخرى والتي ستحدد من قبل المجلس.
4 – يمكن ان يقدم رئيس المدققين الداخليين استقالة من وظيفته بعد تقديم اشعار خطي للمجلس لفترة لاتقل عن ثلاثة اشهر ، وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة (15).