المادة 50

معرف المادة: 40926

رقم المادة : 2179

المادة 50 كـل شخص يعمل او يباشر in عمل عملة مزيفة يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات او كلاهما.