المادة 42

معرف المادة: 40918

رقم المادة : 2179

المادة 42 1 – يخول البنك المركزي العراقي عند الحصول على ضمان من محكمة مناسبة لدخول المكاتب وتدقيق الحسابات والدفاتر والوثائق والسجلات الاخرى لاي شخص اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود اسس معقولة للشك لارتباط ذلك الشخص بنشاط خاضع لصلاحيات البنك المركزي العراقي دون حصوله على ترخيص او اجازة تسجيل اصولية من البنك المركزي العراقي حتى وان كان مثل ذلك الترخيص او الاجازة او التسجيل مطلوبا وفق القانون او نشاطات خلاف لذلك تتعارض واحكام هذا القانون ، وبناءً على طلب البنك المركزي العراقي يقوم منفذوا القانــون ( بالقوة ان كان ضروريا) مساعدة البنك المركزي العراقي للوصول الى اماكن اولئك الاشخاص لفحص وتدقيق الحسابات، الدفاتر والسجلات الاخرى العائدة لهذا الشخص. 2 – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان الشخص قـد ارتبط بنشاط من دون اجازة او ترخيص نافذ صادر عن البنك المركزي العراقي متى ما كان ذلك الترخيص الاجازة او التسجيل مطلوبا” من قبل القانون يقوم البنك المركزي العراقي باصدار امر يوجه فيه ذلك الشخص بالتوقف فورا عن ذلك النشاط. يرفق مع هذا الامر بيان يوصف فيه الحقائق والقانون المؤيده لحدوث تلك المخالفة. ويطلب من ذلك الشخص تقديم جواب خطي in غضون ثلاثة ايام من تاريخ اصدار هذا الامر. واذا قرر البنك المركزي بعد مراجعة مثل ذلك الجواب وفي ايـة حال خلال اسبوع واحد من تاريخ تنفيذ هذا الامر عدم توقف ذلك النشاط فقد يفرض البنك المركزي عقوبات ادارية على مثل ذلك الشخص ويحدد مبلغ العقوبة (الغرامة) استنادا للفقرات (2) و(3) من المادة (62).