المادة 53

معرف المادة: 40929

رقم المادة : 2179

المادة 53 كل شخص يقوم عن دراية , ويعتزم الخداع ا- صنع , انتاج , او بيع , او ب- يكون بحوزته اي شيء يقصد استخدامه بشكل احتيالي وكبديل عن العملة المعدنية او المسكوكة على شكل شعار ذات قيمة يعتبر مذنبا بجريمة وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى خمسة وعشرون مليون دينار او بالسجن مدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما.