المادة 53
كل شخص يقوم عن دراية , ويعتزم الخداع
ا- صنع , انتاج , او بيع , او
ب- يكون بحوزته
اي شيء يقصد استخدامه بشكل احتيالي وكبديل عن العملة المعدنية او المسكوكة على شكل شعار ذات قيمة يعتبر مذنبا بجريمة وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى خمسة وعشرون مليون دينار او بالسجن مدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما.