المادة 48

معرف المادة: 40924

رقم المادة : 2179

المادة 48 1 – يتعين تدقيق الكشوفات المالية للبنك المركزي العراقي بما يتفق مع المعايير الاولية الخاصة بالتدقيق على الاقل مرة واحدة in السنة عن طريق مؤسسة التدقيق الخارجي ذات سمعة حسنة وذات تجربة معتمدة in تدقيق البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية الرئيسية. 2 – تعين شركة التدقيق الخارجي سنويا من قبل وزير المالية ، ولا يجوز تعيين شركة التدقيق الخارجي لفترة متتالية تتجاوز الخمس سنوات. 3 – يعين البنك المركزي العراقي المدقق الخارجي المساعد الذي قـد يطلبه ويمكن للمدقق الخارجي الحصول ، عند الطلب ، على كافة الحسابات والدفاتر ، السجلات وسجل محاضر الجلسات ووثائق اخرى او معلومات مكتوبة او شفوية او بيانات. 4 – يحدد وزير المالية اتعاب المدقق الخارجي ، مع مراعاة حجم وطبيعة المهام التي ينجزها عادة وسيتم شمول تلك الاتعاب كنفقات تقع على عاتق البنك المركزي العراقي وتظهر in ميزانيته. 5- يكون البنك المركزي العراقي خاضعا” للمراجعة الحسابية من قبل ديوان الرقابة المالية.