المادة 58

معرف المادة: 40934

رقم المادة : 2179

المادة 58 1 – كل شخص يقوم ا – عن طريق الاعلان او اي كتابة اخرى يعرض لبيع او يحصل على او يتخلص من العملة المزيفة او عملة رمزية ذات قيمة مزيفة او اعطاء معلومات تتعلق باسلوب او الوسيلة التي يتم عن طريقها بيع العملة المزيفة او العملة الرمزية المزيفة ذات القيمة ، دبر ، التخلص من او ب – يشتري ، يحصل ، يتفاوض او بطريقة اخرى يتعامل مع العملة الرمزية المزيفة او يعرض للتفاوض مع فكرة الشراء والحصول عليها. يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد عن خمسون مليون دينار او بالسجن مـدة لا تزيد على خمس سنوات او كلاهما. 2 – لا يدان شخص بجريمة وفق الفقرة (1) الخاصة بالعملة المعدنية الحقيقية والعملة الورقية الحقيقية التي ليست لها قيمة كقيمة العملة ما لم ، in وقت الجريمة يتم ادانته ، ومعرفة الشخص ان العملة المعدنية والورقية ليس لها قيمة كنقد وبنية الشخص الاحتيال in تعاملاته مع او فيما يخص العملة المعدنية او الورقية.