أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 1 – يوزع على الملتزم الاولى والسركال الرسمي والمتصرف في ارض اميرية صرفة في مشروع الحويجــة في محافظة كركوك, مساحة الارض التي تحت تصرفه على ان لا تتجــاوز الـ: 300 ثلثمائة دونم في الارض الديمية او. 150 مائة وخمسين دونما في الارض التي تسقى سيحا او بالواسطة وتزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى او. 50 خمسين دونما في الارض التي تسقى سيحا او بالواسطة وتزرع شلبا او حاصلات صيفية اخرى. 2 – يوزع على الملتزم الثانوي الرسمي مساحة الارض التي تحت تصرفه على ان لا تتجــاوز ثلثي الحدود المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3 – يوزع على صاحب المحرم المساحة التي كان ينصرف بها وفقا للتعامل الزراعي المحلي على ان لا تتجــاوز (60) ستين دونما في الاراضي التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او (120) مائة وعشرين دونما اذا كانت تسقى ديما او (25) خمسة وعشرين دونما في الارض التي تزرع شلبا او حاصلات صيفية اخرى. 4 – يعتبر الشركاء في العقد الواحد بالنسبة للملتزمين الاوليين والملتزمين الثانويين الرسميين في محافظة ميسان بحكم شخص واحد. 5 – لا يوزع على من كانت لديه ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحدود المذكورة في هذه المادة, فان كان مجــموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن ذلك فتوزع عليه المساحة التي تحت تصرفه.(4)
المادة 22
المادة 22 1 – يشترط في التوزيع الذي يجــرى وفق المواد (19 و20 و21) من هذا القانون ان لا يتعارض مع مصلحة الاصلاح الزراعي والا فتوزع عليه مساحة تعادلها من ارض اخرى في نفس المنطقة. 2 – يعتبر الورثة النظاميون لمستحقي التوزيع وفق المواد (19 و 20 و 21) بحكم شخص واحد. 3 – عند الجــمع بين نوعين او اكثر من الاراضي يعادل بينها بالنسب الواردة في الحدود المقررة قانونا للتوزيع.
المادة 23
المادة 23 1 – تسجــل الارض الموزعة بموجــب احكام المادتين (18 و 19) من هذا القانون المكتسب قرار توزيعها الدرجــة النهائية باسم الموزع عليه بعد مرور خمس سنوات على استلامه لها بقرار من المجــلس. 2 – تسجــل الارض الموزعة بموجــب احكام المادتين (20 و 21) من هذا القانون باسم الموزع عليه بعد اكتساب قرار التوزيع الدرجــة النهائية. 3 – تسجــل كافة الاراضي الموزعة مفوضة بالطابو وتسرى احكام هذه الفقرة على الاراضي الموزعة والمملكة بعد نفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958. 4 – على دوائر الطابو اجــراء التسجــيل تطبيقا لاحكام هذه المادة بدون رسوم وفقا لقرار المجــلس ودون اية اجــراءات اخرى وتعديل السجــلات والسندات وفق ذلك.
المادة 24
المادة 24 يجــب على الموزع عليه ان يلتزم بما يلي: - 1. القيام بزراعة الارض الموزعة عليه وغرسها وبذل العناية الواجــبة بها وتجــنب كل ما يضعف كفاءتها الانتاجــية, والسكن في المحلات التي تعين لذلك في منطقة التوزيع. 2 - ملغاة. 3 - عدم نقل ملكية الارض الموزعة الى الغير بالنسبة للموزع عليهم وفق المادتين 18 و 19 من هذا القانون. 4. عدم جــواز ترتيب اي حق عيني على الارض الموزعة وذلك بالنسبة للموزع عليه وفق المادة (18) من هذا القانون. 5. عدم الاخلال باي التزام جــوهري اخر يقضي به القانون والتعليمات والبيانات والاوامر التي تصدر من المجــلس والجــهات الاخرى المختصة.(5)
المادة 25
المادة 25 1 – اذا تخلف الموزع عليه عن الوفاء بالتزاماته المبينة في المادة الرابعة والعشرين يحقق الامر من قبل لجــنة مختصة ولها اصدار قرار بالغاء التوزيع وابطال تسجــيله واسترداد الارض منه وتصبح المغروسات والمنشات التي اقامها ملكا للاصلاح الزراعي بقيمتها مستحقة للقلع, بعد اكتساب قرار الالغاء الدرجــة النهائية بتصديق المجــلس عليه. 2 – للموزع عليه وفق المادتين (18 و 19) ان يطلب الغاء التوزيع اذا اصبح اكثر من نصف القطعة الموزعة غير صالح للزراعة بسبب خارجــ عن ارادته او اصبح عاجــزا عن القيام باعمال الزراعة او امتهن مهنة اخرى غير الزراعة. وعلى اللجــنة المختصة التحقيق في الموضوع واصدار قرار بالالغاء وتطبق بشان ذلك احكام الفقرة السابقة على ان تقدر المغروسات والمنشات قائمة.(6)
المادة 26
المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا يجــوز اقرار الارض الزراعية المفوضة بالطابو الى مساحات تقل عن حدود التوزيع المقررة بالمنطقة الا بموافقة المجــلس. 2 – اذا توفي الموزع عليه وفق المادتين (18 و 19) من هذا القانون فعلى ورثته او من يقوم مقامهم قانونا اخبار مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بالوارث محترف الزراعة الذي يعتمدونه للتعامل مع الاصلاح الزراعي. 3 – اذا لم يكن بين الورثة محترف للزراعة ولم يكن بينهم قاصر يقوم الوصي مقامه يسترد الاصلاح الزراعي الارض بعد دفع قيمة المغروسات والابنية فيها قائمة الى ورثة الموزع عليه المتوفى النظاميين.
المادة 27
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تكون قرارات اللجــان المؤلفة بموجــب احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون نهائية الا بتصديق المجــلس عليها. وللمجــلس عندما ترفع اليه تلك القرارات ان يصدقها او يعدلها او يلغيها ويفصل في موضوعها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا وقاطعا لكل نزاع في اصل الملكية او اصل الحق العيني وله تصحيح الخطا الكتابي والمادي والقانوني في قراراته. 2 – ملغي (7) 3 – تنعقد الهيئة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجــح الجــانب الذي فيه الرئيس, وتكون برئاسة اقدم اعضائها درجــة. 4 – للمجــلس تخويل الهيئة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة او قسما منها.
المادة 28
المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر العلاقة الزراعية القائمة عند العمل بهذا القانون مستمرة وتنظم بين اصحاب العلاقة الزراعية ابتداء من الموسم الزراعي التالي لنفاذ هذا القانون وفقا لاحكام المواد التالية: -
المادة 29
المادة 29 1 – لا يجــوز اخراج الفلاح او المغارس من الارض او البستان دون رغبته ولا رفع واسطة السقي او تعطيلها الا عند الاخلال بالتزام جــوهري يقضي به العقد او القانون. 2 – يجــوز للمجــلس الغاء العقود الخاصة بالزراعة في الاراضي التي يقوم الاصلاح الزراعي بتوزيعها وفق المادتين (18 و 19). 3 – للمجــلس بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة اصدار بيان بانهاء العلاقة الزراعية في مناطق او مساحات معينة من الارض او في نوع معين من الزراعة. 4 – تعين التعليمات التي تصدر من المجــلس الاجــراءات التي تتبع في انهاء العلاقة الزراعية والغاء العقود والاثار المترتبة على ذلك.
المادة 30
المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يلتزم صاحب الارض الزراعية او البستان بان يقدم الى فلاحها او المغارس فيما ما يلي: - 1. الارض الزراعية مع تمكينه من وضع اليد عليها لاستغلالها في الغرض الذي يعينه الاتفاق والقانون والتعليمات. 2. مياه الري الى حدود المزرعة سيحا ومياه واسطة السقي ان لم يوجــد شخص ثالث يقدمها بدله. 3. البذور اللازمة للزراعة اذا طلب الفلاح ذلك وتعتبر عندئذ سلفة تستوفى من المحصول عينا وبنفس الكمية من حصة الفلاح ويؤجــل استيفاؤها الى محصول تال ان تلف المحصول الناتجــ عنها بسبب عوامل طارئة خارجــة عن ارادة الفلاح. 4. الاسمدة الكيمياوية ومبيدات الحشرات والفطريات وتستوفى قيمتها من ذوى العلاقة بنسبة حصة كل منهم من الناتج. 5. السلف الزراعية اللازمة للفلاح ولخدمة الارض حتى نهاية الموسم بمبلغ معتدل يتفق عليه الطرفان. 6. جــميع ما جــرى العرف على انه من عمل المديرين ويدخل في ذلك تنظيم وتامين حراسة المحصولات بالمزرعة وعمل الوكلاء والمراقبين وما يتصل به من خدمات او طلبات لدى الجــهات الحكومية ويكون صاحب الارض هو المسؤول عن الادارة في الاراضي التي تروى سيحا او بالواسطة ان كانت الواسطة له والا فيكون صاحب الواسطة هو المسؤول عن الادارة. ب – يلتزم الفلاح بان يقوم بما يلي: - 1. حراثة الارض طبقا للاصول الزراعية اللازمة لكل محصول ان لم يملك صاحب الارض او صاحب المضخة الالات الميكانيكية اللازمة لذلك. 2. حصاد المحاصيل او جــنيها وجــمعها ونقلها الى البيدر ودراسها وتذريتها واعدادها للتسويق بالبيدر, ان لم يملك صاحب الارض او صاحب المضخة الالات الميكانيكية اللازمة لذلك. 3. جــميع الاعمال الزراعية التي يتطلبها الانتاج الزراعي من البذر حتى الحصاد وبوجــه خاص تحضير الارض بعد الحراثة ونثر البذور ووضع السماد وتوزيع المياه داخل المزرعة وتطهير المساقي والمبازل الداخلية وازالة الحشائش الضارة والمواد الغريبة الاخرى ومكافحة الافات الزراعية يدويا. 4. الادارة في الاراضي التي تسقى ديما اذا كان ساكنا فيها. 5. الادارة في الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة اذا امتنع المسؤول عن ادائها او قصر في ذلك. جــ – يجــوز الاتفاق على نقل بعض الالتزامات من احد طرفي العلاقة الى الطرف الاخر او اشتراكهما في تزام واحد.
المادة 31
المادة 31 1 – يلتزم المغارس بما يلي: - ا – حراثة وتسوية الارض وشق السواقي اللازمة. ب – غرس فسائل النخيل وشتول الاشجــار حسب العدد المتفق عليه على ان لا يقل عن (40) شجــرة في الدونم الواحد. جــ – التسميد وعزق التربة وتنظيفها من الحشائش وتطهير السواقي. د – رعاية الاشجــار والعناية بها. هـ – جــني الثمار وحراستها ونقلها الى محل التجــميع في الزراعة. و – تسويق الثمار ونقلها الى محلات البيع. ز – مكافحة الافات الزراعية. وتكون تكاليف المواد والمعدات وفق الفقرتين (جـ و ز) ومصاريف التسويق والنقل وفق الفقرة (و) مناصفة بين المغرس وصاحب الارض. 2 – يلتزم الفلاح في البساتين بما يلي: - ا – القيام باعمال المغارس عدا اعمار الارض وغرس الاشجــار ويلتزم بالاعمال المتفق عليها الضرورية لرعاية البستان دون تحمل تكاليف المواد والمعدات اللازمة لذلك. ب – تكون مصاريف التسويق والنقل الى محلات البيع حسب الفقرة (1 – و) مناصفة بينه وبين صاحب الارض او المغارس او من استخدمه لذلك.
المادة 32
المادة 32 1 – في زراعة المحاصيل الحقلية الشتوية والصيفية بما في ذلك الشلب والقطن والتبغ والخضروات تبقى نسب توزيع الناتج من المحصول على عناصر الانتاج الزراعي الواردة في القانون رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته وبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي معتبرة حتى حلول الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون. ويصدر المجــلس بيانات بنسب توزيع الناتجــ من المحاصيل المذكورة اعتبارا من الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون وللمجــلس اصدار بيانات بتعديل وتغيير هذه العناصر والنسب المستحقة عنها من الناتجــ تبعا للمناطق المختلفة وتنشر البيانات الخاصة بذلك في الجــريدة الرسمية. 2 – في البساتين: ا – يستحق المغارس الفعلي المستمر في عمله في العناية بالبستان (الارض والشجــر) النصف من ثمار النخيل والاشجــار واحطابها وما ينتج عنها او يتبقى منها في المساحة التي يشملها عقد مغارسته. وتكون حصته من زراعة المحاصيل الحقلية التي تزرع تحت الاشجــار وفق ما هو مبين في الفقرة (1) من هذه المادة. ب – يستحق الفلاح الفعلي المستمر في عمله في العناية بالبستان (الارض والشجــر) النصف من ثمار النخيل والاشجــار واحطابها وما ينتج عنها او يتبقى منها في المساحة التي يعمل فيها منفردا بدون وجــود مغارس فعلي مستمر في عمله. ج – يستحق الفلاح الفعلي المستمر في عمله في العناية بالبستان مع المغارس الفعلي المستمر النصف من حصة المغارس من ثمار النخيل والاشجــار واحطابها وما ينتج عنها او يتبقى منها في المساحة التي يشملها عقد المغارسة. د – تكون حصة الفلاح من زراعة المحاصيل الحقلية التي يزرعها تحت الاشجــار وفق ما هو مبين في الفقرة (1) من هذه المادة. 3 – يجــوز الاتفاق على حصة للمغارس او الفلاح في الزراعة الحقلية وفي البساتين تزيد عن ذلك ويبطل كل اتفاق على حصة تقل عن النسب المذكورة. 4 – كل من قدم عنصرا من عناصر الانتاج المبينة في البيانات السالف ذكرها يستحق النسبة المقررة لذلك. 5 – لا يجــوز ان تكون العلاقة بين صاحب الارض وزارعها الفعلي الا علاقة مباشرة وتمتنع الوساطة في هذه العلاقة. 6 – تستوفى الضريبة الزراعية من الناتج وتحتسب على الطرفين وفق النسب المذكورة.
المادة 34
المادة 34 1 – كل فلاح تتوفر فيه شروط التوزيع او التعاقد استاجــر او وزع ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته يكلف بدفع الحصة المترتبة عليه للاصلاح الزراعي من حاصلاتها المعينة بالقانون والبيانات الصادرة بموجــبه سواء زرعها ام لم يزرعها. 2 – كل من تجــاوز على ارض للاصلاح الزراعي او تحت ادارته يكلف بدفع الحصة التي يستحقها الاصلاح الزراعي مضاعفة دون الاخلال بالاحكام والعقوبات المقررة في القوانين الاخرى. 3 – يصدر المجــلس الزراعي الاعلى تعليمات بشان ادارة الاراضي المذكورة خلال فترة الانتقال بين الاستيلاء والتوزيع.
المادة 35
المادة 35 1 – يستولى لقاء تعويض نقدي على المضخات الزراعية التي تسقي ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته وعلى توابعها والحقوق المسجــلة بدائرة الطابو في مجــاريها وعلى المساحة المنصوبة عليها اذا اقتضت ذلك ضرورة زراعة الارض او امتنع صاحبها عن تشغيلها بدون معذرة مشروعة. 2 – تقوم اللجــنة المختصة بالاستيلاء على ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجــلس ولا تكون قراراتها نهائية الا بتصديقها من المجــلس الذي له تعديل او الغاء القرارات او تاييدها. 3 – يسجــل ما تم الاستيلاء عليه من ارض اميرية صرفة وتسجــل الابنية ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي بعد دفع التعويض لاصحابه او ايداعه امانة باسمائهم لدى الكاتب العدل.
المادة 36
المادة 36 1 – لوزير الاصلاح الزراعي ان يامر بوضع اليد موقتا على اية مضخة زراعية وعلى توابعها اذا اقتضت ذلك مصلحة الانتاج الزراعي ويجــرى الصرف عليها محسوبا على ما يستحقه صاحبها من حاصل الارض التي تسقيها. ولا تعاد الى صاحبها الا بعد انتهاء الموسم الزراعي الذي جــرى وضع اليد الموقت عليه. 2 – يكون وضع اليد الموقت على المضخة وتوابعها لمدة لا تتجــاوز موسمين زراعيين متتاليين فان وجــد بان اسباب وضع اليد الموقت لازالت قائمة يصار الى الاستيلاء عليها وفق احكام المادة السابقة.
المادة 37
المادة 37 1 – يجــوز استبدال المضخات والالات الزراعية بموافقة اصحابها بالمضخات والالات والادوات العائدة للاصلاح الزراعي اذا اقتضت ذلك ضرورة ادارتها او زراعة اراضي الاصلاح الزراعي. 2 – يكون استبدال المضخة او الالة او الاداة بواحدة منها او اكثر او سهام بسهام. 3 – اذا تفاوتت قيمة المستبدل والمستبدل به تحمل الاقل قيمة الفرق بين القيمتين. 4 – تنتقل ملكية المستبدل الى المجــلس وملكية المستبدل به الى الطرف الاخر بصدور قرار المجــلس بالاستبدال وتتم اجــراءات التسليم والتسلم لكليهما بعد دفع فرق القيمة. 5 – يصدر المجــلس التعليمات المقتضية لذلك.
المادة 38
المادة 38 ا – تشكل جــمعيات تعاونية زراعية ممن وزعت عليهم الارض بمقتضى المادتين(18 و 19) من هذا القانون ومن الفلاحين المستاجــرين ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته وللجــمعية ان تضم الى عضويتها من لا تتجــاوز مساحة الارض العائدة له الحد الاعلى للتوزيع اذا طلبوا ذلك. ب – تشكل مزارع جــماعية ممن يشاركون بعملهم او بعملهم ووسائل انتاجــهم في اقتصاد المزرعة التعاونية الجــماعية لاستثمار مواردهم على اساس الملكية الجــماعية لوسائل الانتاج والعمل الجــماعي ولتنظيم جــهودهم ومصالحهم المشتركة وتوزيع الدخل بينهم وفقا للمبادئ والاساليب التعاونية الاشتراكية.
المادة 39
المادة 39 ا – تعمل الجــمعيات التعاونية والمزارع الجــماعية المؤلفة بموجــب المادة (38) من هذا القانون لتحقيق الاغراض التالية: 1. تنظم الانتاج الزراعي بمختلف انواعه ومراحله والقيام بما يتطلبه ذلك من اعمال لاستغلال اراضي الجــمعية والمزرعة والاعضاء. 2. مساعدة الاعضاء في تطبيق المنهاجــ الزراعي الذي تضعه الجــهات المختصة لتطوير اقتصاد الجــمعية والمزرعة وزيادة الانتاج الزراعي. 3. تجــهيز ما تحتاجــه الجــمعية والمزرعة واعضاؤها من المواد واللوازم والمعدات الفنية الضرورية اللازمة لتحسين وزيادة الانتاج الزراعي. 4. تملك واستئجــار المكائن والالات الزراعية ووسائل النقل واستعمال الاسمدة والمبيدات الكيمياوية واستصلاح الاراضي وتحسينها. 5. تسويق منتجــات الجــمعية والمزرعة واعضائها والقيام بكل ما تتطلبه عملية التسويق كجــمع الحاصلات وتصنيفها وحفظها وخزنها وتجــفيفها وتعليبها وكسبها وشحنها ونقلها وبيعها للدولة او عرضها في الاسواق المحلية او الخارجــية حسب مقتضى الحال. 6. تحسين السكن والظروف المعيشية والمساهمة في رفع المستوى الاجــتماعي والتربوي والثقافي والصحي والريف والاسهام في تقليل التفاوت بين الريف والمدينة. 7. الاقتراض واقراض الاعضاء لتحقيق اغراضها. 8. القيام باية امور اخرى تؤدى الى ما فيه مصلحة الجــمعية والمزرعة والاعضاء على ان لا تستثمر اموالها الا في الاغرض المبينة في هذه المادة. ب – تقتصر اعمال الجــمعية والمزرعة على خدمة اعضائها ولها ان تؤدى بعضها الى الغير عند كفاية اعضائها وتوفر مصلحة لها في تحقيق اغراضها ويستثنى من ذلك اعمال الاقراض التي لا يجــوز اداؤها لغير الاعضاء.
المادة 40
المادة 40 تكون للجــمعية التعاونية والمزرعة الجــماعية المؤلفة بموجــب المادة (38) من هذا القانون شخصية معنوية لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتعاقد والخصومة والقيام بكافة ما يقتضى لتحقيق اغراضها.