المادة 29
1 – لا يجــوز اخراج الفلاح او المغارس من الارض او البستان دون رغبته ولا رفع واسطة السقي او تعطيلها الا عند الاخلال بالتزام جــوهري يقضي به العقد او القانون.
2 – يجــوز للمجــلس الغاء العقود الخاصة بالزراعة في الاراضي التي يقوم الاصلاح الزراعي بتوزيعها وفق المادتين (18 و 19).
3 – للمجــلس بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة اصدار بيان بانهاء العلاقة الزراعية في مناطق او مساحات معينة من الارض او في نوع معين من الزراعة.
4 – تعين التعليمات التي تصدر من المجــلس الاجــراءات التي تتبع في انهاء العلاقة الزراعية والغاء العقود والاثار المترتبة على ذلك.