المادة 29

معرف المادة: 31910

رقم المادة : 1407

المادة 29 1 – لا يجــوز اخراج الفلاح او المغارس من الارض او البستان دون رغبته ولا رفع واسطة السقي او تعطيلها الا عند الاخلال بالتزام جــوهري يقضي به العقد او القانون. 2 – يجــوز للمجــلس الغاء العقود الخاصة بالزراعة في الاراضي التي يقوم الاصلاح الزراعي بتوزيعها وفق المادتين (18 و 19). 3 – للمجــلس بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة اصدار بيان بانهاء العلاقة الزراعية في مناطق او مساحات معينة من الارض او في نوع معين من الزراعة. 4 – تعين التعليمات التي تصدر من المجــلس الاجــراءات التي تتبع في انهاء العلاقة الزراعية والغاء العقود والاثار المترتبة على ذلك.