المادة 26
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – لا يجــوز اقرار الارض الزراعية المفوضة بالطابو الى مساحات تقل عن حدود التوزيع المقررة بالمنطقة الا بموافقة المجــلس.
2 – اذا توفي الموزع عليه وفق المادتين (18 و 19) من هذا القانون فعلى ورثته او من يقوم مقامهم قانونا اخبار مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بالوارث محترف الزراعة الذي يعتمدونه للتعامل مع الاصلاح الزراعي.
3 – اذا لم يكن بين الورثة محترف للزراعة ولم يكن بينهم قاصر يقوم الوصي مقامه يسترد الاصلاح الزراعي الارض بعد دفع قيمة المغروسات والابنية فيها قائمة الى ورثة الموزع عليه المتوفى النظاميين.