المادة 21
1 – يوزع على الملتزم الاولى والسركال الرسمي والمتصرف في ارض اميرية صرفة في مشروع الحويجــة في محافظة كركوك, مساحة الارض التي تحت تصرفه على ان لا تتجــاوز الـ:
300 ثلثمائة دونم في الارض الديمية او.
150 مائة وخمسين دونما في الارض التي تسقى سيحا او بالواسطة وتزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى او.
50 خمسين دونما في الارض التي تسقى سيحا او بالواسطة وتزرع شلبا او حاصلات صيفية اخرى.
2 – يوزع على الملتزم الثانوي الرسمي مساحة الارض التي تحت تصرفه على ان لا تتجــاوز ثلثي الحدود المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – يوزع على صاحب المحرم المساحة التي كان ينصرف بها وفقا للتعامل الزراعي المحلي على ان لا تتجــاوز (60) ستين دونما في الاراضي التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او (120) مائة وعشرين دونما اذا كانت تسقى ديما او (25) خمسة وعشرين دونما في الارض التي تزرع شلبا او حاصلات صيفية اخرى.
4 – يعتبر الشركاء في العقد الواحد بالنسبة للملتزمين الاوليين والملتزمين الثانويين الرسميين في محافظة ميسان بحكم شخص واحد.
5 – لا يوزع على من كانت لديه ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحدود المذكورة في هذه المادة, فان كان مجــموع ما لديه مع الارض التي تحت تصرفه يقل عن ذلك فتوزع عليه المساحة التي تحت تصرفه.(4)