المادة 39
ا – تعمل الجــمعيات التعاونية والمزارع الجــماعية المؤلفة بموجــب المادة (38) من هذا القانون لتحقيق الاغراض التالية:
1. تنظم الانتاج الزراعي بمختلف انواعه ومراحله والقيام بما يتطلبه ذلك من اعمال لاستغلال اراضي الجــمعية والمزرعة والاعضاء.
2. مساعدة الاعضاء في تطبيق المنهاجــ الزراعي الذي تضعه الجــهات المختصة لتطوير اقتصاد الجــمعية والمزرعة وزيادة الانتاج الزراعي.
3. تجــهيز ما تحتاجــه الجــمعية والمزرعة واعضاؤها من المواد واللوازم والمعدات الفنية الضرورية اللازمة لتحسين وزيادة الانتاج الزراعي.
4. تملك واستئجــار المكائن والالات الزراعية ووسائل النقل واستعمال الاسمدة والمبيدات الكيمياوية واستصلاح الاراضي وتحسينها.
5. تسويق منتجــات الجــمعية والمزرعة واعضائها والقيام بكل ما تتطلبه عملية التسويق كجــمع الحاصلات وتصنيفها وحفظها وخزنها وتجــفيفها وتعليبها وكسبها وشحنها ونقلها وبيعها للدولة او عرضها في الاسواق المحلية او الخارجــية حسب مقتضى الحال.
6. تحسين السكن والظروف المعيشية والمساهمة في رفع المستوى الاجــتماعي والتربوي والثقافي والصحي والريف والاسهام في تقليل التفاوت بين الريف والمدينة.
7. الاقتراض واقراض الاعضاء لتحقيق اغراضها.
8. القيام باية امور اخرى تؤدى الى ما فيه مصلحة الجــمعية والمزرعة والاعضاء على ان لا تستثمر اموالها الا في الاغرض المبينة في هذه المادة.
ب – تقتصر اعمال الجــمعية والمزرعة على خدمة اعضائها ولها ان تؤدى بعضها الى الغير عند كفاية اعضائها وتوفر مصلحة لها في تحقيق اغراضها ويستثنى من ذلك اعمال الاقراض التي لا يجــوز اداؤها لغير الاعضاء.