المادة 37
1 – يجــوز استبدال المضخات والالات الزراعية بموافقة اصحابها بالمضخات والالات والادوات العائدة للاصلاح الزراعي اذا اقتضت ذلك ضرورة ادارتها او زراعة اراضي الاصلاح الزراعي.
2 – يكون استبدال المضخة او الالة او الاداة بواحدة منها او اكثر او سهام بسهام.
3 – اذا تفاوتت قيمة المستبدل والمستبدل به تحمل الاقل قيمة الفرق بين القيمتين.
4 – تنتقل ملكية المستبدل الى المجــلس وملكية المستبدل به الى الطرف الاخر بصدور قرار المجــلس بالاستبدال وتتم اجــراءات التسليم والتسلم لكليهما بعد دفع فرق القيمة.
5 – يصدر المجــلس التعليمات المقتضية لذلك.