المادة 37

معرف المادة: 31918

رقم المادة : 1407

المادة 37 1 – يجــوز استبدال المضخات والالات الزراعية بموافقة اصحابها بالمضخات والالات والادوات العائدة للاصلاح الزراعي اذا اقتضت ذلك ضرورة ادارتها او زراعة اراضي الاصلاح الزراعي. 2 – يكون استبدال المضخة او الالة او الاداة بواحدة منها او اكثر او سهام بسهام. 3 – اذا تفاوتت قيمة المستبدل والمستبدل به تحمل الاقل قيمة الفرق بين القيمتين. 4 – تنتقل ملكية المستبدل الى المجــلس وملكية المستبدل به الى الطرف الاخر بصدور قرار المجــلس بالاستبدال وتتم اجــراءات التسليم والتسلم لكليهما بعد دفع فرق القيمة. 5 – يصدر المجــلس التعليمات المقتضية لذلك.