المادة 25

معرف المادة: 31906

رقم المادة : 1407

المادة 25 1 – اذا تخلف الموزع عليه عن الوفاء بالتزاماته المبينة في المادة الرابعة والعشرين يحقق الامر من قبل لجــنة مختصة ولها اصدار قرار بالغاء التوزيع وابطال تسجــيله واسترداد الارض منه وتصبح المغروسات والمنشات التي اقامها ملكا للاصلاح الزراعي بقيمتها مستحقة للقلع, بعد اكتساب قرار الالغاء الدرجــة النهائية بتصديق المجــلس عليه. 2 – للموزع عليه وفق المادتين (18 و 19) ان يطلب الغاء التوزيع اذا اصبح اكثر من نصف القطعة الموزعة غير صالح للزراعة بسبب خارجــ عن ارادته او اصبح عاجــزا عن القيام باعمال الزراعة او امتهن مهنة اخرى غير الزراعة. وعلى اللجــنة المختصة التحقيق في الموضوع واصدار قرار بالالغاء وتطبق بشان ذلك احكام الفقرة السابقة على ان تقدر المغروسات والمنشات قائمة.(6)