المادة 32
1 – في زراعة المحاصيل الحقلية الشتوية والصيفية بما في ذلك الشلب والقطن والتبغ والخضروات تبقى نسب توزيع الناتج من المحصول على عناصر الانتاج الزراعي الواردة في القانون رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته وبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي معتبرة حتى حلول الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون.
ويصدر المجــلس بيانات بنسب توزيع الناتجــ من المحاصيل المذكورة اعتبارا من الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون وللمجــلس اصدار بيانات بتعديل وتغيير هذه العناصر والنسب المستحقة عنها من الناتجــ تبعا للمناطق المختلفة وتنشر البيانات الخاصة بذلك في الجــريدة الرسمية.
2 – في البساتين:
ا – يستحق المغارس الفعلي المستمر في عمله في العناية بالبستان (الارض والشجــر) النصف من ثمار النخيل والاشجــار واحطابها وما ينتج عنها او يتبقى منها في المساحة التي يشملها عقد مغارسته. وتكون حصته من زراعة المحاصيل الحقلية التي تزرع تحت الاشجــار وفق ما هو مبين في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب – يستحق الفلاح الفعلي المستمر في عمله في العناية بالبستان (الارض والشجــر) النصف من ثمار النخيل والاشجــار واحطابها وما ينتج عنها او يتبقى منها في المساحة التي يعمل فيها منفردا بدون وجــود مغارس فعلي مستمر في عمله.
ج – يستحق الفلاح الفعلي المستمر في عمله في العناية بالبستان مع المغارس الفعلي المستمر النصف من حصة المغارس من ثمار النخيل والاشجــار واحطابها وما ينتج عنها او يتبقى منها في المساحة التي يشملها عقد المغارسة.
د – تكون حصة الفلاح من زراعة المحاصيل الحقلية التي يزرعها تحت الاشجــار وفق ما هو مبين في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – يجــوز الاتفاق على حصة للمغارس او الفلاح في الزراعة الحقلية وفي البساتين تزيد عن ذلك ويبطل كل اتفاق على حصة تقل عن النسب المذكورة.
4 – كل من قدم عنصرا من عناصر الانتاج المبينة في البيانات السالف ذكرها يستحق النسبة المقررة لذلك.
5 – لا يجــوز ان تكون العلاقة بين صاحب الارض وزارعها الفعلي الا علاقة مباشرة وتمتنع الوساطة في هذه العلاقة.
6 – تستوفى الضريبة الزراعية من الناتج وتحتسب على الطرفين وفق النسب المذكورة.