المادة 23
1 – تسجــل الارض الموزعة بموجــب احكام المادتين (18 و 19) من هذا القانون المكتسب قرار توزيعها الدرجــة النهائية باسم الموزع عليه بعد مرور خمس سنوات على استلامه لها بقرار من المجــلس.
2 – تسجــل الارض الموزعة بموجــب احكام المادتين (20 و 21) من هذا القانون باسم الموزع عليه بعد اكتساب قرار التوزيع الدرجــة النهائية.
3 – تسجــل كافة الاراضي الموزعة مفوضة بالطابو وتسرى احكام هذه الفقرة على الاراضي الموزعة والمملكة بعد نفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958.
4 – على دوائر الطابو اجــراء التسجــيل تطبيقا لاحكام هذه المادة بدون رسوم وفقا لقرار المجــلس ودون اية اجــراءات اخرى وتعديل السجــلات والسندات وفق ذلك.