المادة 36

معرف المادة: 31917

رقم المادة : 1407

المادة 36 1 – لوزير الاصلاح الزراعي ان يامر بوضع اليد موقتا على اية مضخة زراعية وعلى توابعها اذا اقتضت ذلك مصلحة الانتاج الزراعي ويجــرى الصرف عليها محسوبا على ما يستحقه صاحبها من حاصل الارض التي تسقيها. ولا تعاد الى صاحبها الا بعد انتهاء الموسم الزراعي الذي جــرى وضع اليد الموقت عليه. 2 – يكون وضع اليد الموقت على المضخة وتوابعها لمدة لا تتجــاوز موسمين زراعيين متتاليين فان وجــد بان اسباب وضع اليد الموقت لازالت قائمة يصار الى الاستيلاء عليها وفق احكام المادة السابقة.