المادة 34

معرف المادة: 31915

رقم المادة : 1407

المادة 34 1 – كل فلاح تتوفر فيه شروط التوزيع او التعاقد استاجــر او وزع ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته يكلف بدفع الحصة المترتبة عليه للاصلاح الزراعي من حاصلاتها المعينة بالقانون والبيانات الصادرة بموجــبه سواء زرعها ام لم يزرعها. 2 – كل من تجــاوز على ارض للاصلاح الزراعي او تحت ادارته يكلف بدفع الحصة التي يستحقها الاصلاح الزراعي مضاعفة دون الاخلال بالاحكام والعقوبات المقررة في القوانين الاخرى. 3 – يصدر المجــلس الزراعي الاعلى تعليمات بشان ادارة الاراضي المذكورة خلال فترة الانتقال بين الاستيلاء والتوزيع.