المادة 24
يجــب على الموزع عليه ان يلتزم بما يلي: -
1. القيام بزراعة الارض الموزعة عليه وغرسها وبذل العناية الواجــبة بها وتجــنب كل ما يضعف كفاءتها الانتاجــية, والسكن في المحلات التي تعين لذلك في منطقة التوزيع.
2 - ملغاة.
3 - عدم نقل ملكية الارض الموزعة الى الغير بالنسبة للموزع عليهم وفق المادتين 18 و 19 من هذا القانون.
4. عدم جــواز ترتيب اي حق عيني على الارض الموزعة وذلك بالنسبة للموزع عليه وفق المادة (18) من هذا القانون.
5. عدم الاخلال باي التزام جــوهري اخر يقضي به القانون والتعليمات والبيانات والاوامر التي تصدر من المجــلس والجــهات الاخرى المختصة.(5)