المادة 31
1 – يلتزم المغارس بما يلي: -
ا – حراثة وتسوية الارض وشق السواقي اللازمة.
ب – غرس فسائل النخيل وشتول الاشجــار حسب العدد المتفق عليه على ان لا يقل عن (40) شجــرة في الدونم الواحد.
جــ – التسميد وعزق التربة وتنظيفها من الحشائش وتطهير السواقي.
د – رعاية الاشجــار والعناية بها.
هـ – جــني الثمار وحراستها ونقلها الى محل التجــميع في الزراعة.
و – تسويق الثمار ونقلها الى محلات البيع.
ز – مكافحة الافات الزراعية.
وتكون تكاليف المواد والمعدات وفق الفقرتين (جـ و ز) ومصاريف التسويق والنقل وفق الفقرة (و) مناصفة بين المغرس وصاحب الارض.
2 – يلتزم الفلاح في البساتين بما يلي: -
ا – القيام باعمال المغارس عدا اعمار الارض وغرس الاشجــار ويلتزم بالاعمال المتفق عليها الضرورية لرعاية البستان دون تحمل تكاليف المواد والمعدات اللازمة لذلك.
ب – تكون مصاريف التسويق والنقل الى محلات البيع حسب الفقرة (1 – و) مناصفة بينه وبين صاحب الارض او المغارس او من استخدمه لذلك.