المادة 35
1 – يستولى لقاء تعويض نقدي على المضخات الزراعية التي تسقي ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته وعلى توابعها والحقوق المسجــلة بدائرة الطابو في مجــاريها وعلى المساحة المنصوبة عليها اذا اقتضت ذلك ضرورة زراعة الارض او امتنع صاحبها عن تشغيلها بدون معذرة مشروعة.
2 – تقوم اللجــنة المختصة بالاستيلاء على ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجــلس ولا تكون قراراتها نهائية الا بتصديقها من المجــلس الذي له تعديل او الغاء القرارات او تاييدها.
3 – يسجــل ما تم الاستيلاء عليه من ارض اميرية صرفة وتسجــل الابنية ملكا صرفا باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي بعد دفع التعويض لاصحابه او ايداعه امانة باسمائهم لدى الكاتب العدل.