المادة 22
1 – يشترط في التوزيع الذي يجــرى وفق المواد (19 و20 و21) من هذا القانون ان لا يتعارض مع مصلحة الاصلاح الزراعي والا فتوزع عليه مساحة تعادلها من ارض اخرى في نفس المنطقة.
2 – يعتبر الورثة النظاميون لمستحقي التوزيع وفق المواد (19 و 20 و 21) بحكم شخص واحد.
3 – عند الجــمع بين نوعين او اكثر من الاراضي يعادل بينها بالنسب الواردة في الحدود المقررة قانونا للتوزيع.