المادة 27

معرف المادة: 31908

رقم المادة : 1407

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تكون قرارات اللجــان المؤلفة بموجــب احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون نهائية الا بتصديق المجــلس عليها. وللمجــلس عندما ترفع اليه تلك القرارات ان يصدقها او يعدلها او يلغيها ويفصل في موضوعها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا وقاطعا لكل نزاع في اصل الملكية او اصل الحق العيني وله تصحيح الخطا الكتابي والمادي والقانوني في قراراته. 2 – ملغي (7) 3 – تنعقد الهيئة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجــح الجــانب الذي فيه الرئيس, وتكون برئاسة اقدم اعضائها درجــة. 4 – للمجــلس تخويل الهيئة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة او قسما منها.