المادة 30

معرف المادة: 31911

رقم المادة : 1407

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يلتزم صاحب الارض الزراعية او البستان بان يقدم الى فلاحها او المغارس فيما ما يلي: - 1. الارض الزراعية مع تمكينه من وضع اليد عليها لاستغلالها في الغرض الذي يعينه الاتفاق والقانون والتعليمات. 2. مياه الري الى حدود المزرعة سيحا ومياه واسطة السقي ان لم يوجــد شخص ثالث يقدمها بدله. 3. البذور اللازمة للزراعة اذا طلب الفلاح ذلك وتعتبر عندئذ سلفة تستوفى من المحصول عينا وبنفس الكمية من حصة الفلاح ويؤجــل استيفاؤها الى محصول تال ان تلف المحصول الناتجــ عنها بسبب عوامل طارئة خارجــة عن ارادة الفلاح. 4. الاسمدة الكيمياوية ومبيدات الحشرات والفطريات وتستوفى قيمتها من ذوى العلاقة بنسبة حصة كل منهم من الناتج. 5. السلف الزراعية اللازمة للفلاح ولخدمة الارض حتى نهاية الموسم بمبلغ معتدل يتفق عليه الطرفان. 6. جــميع ما جــرى العرف على انه من عمل المديرين ويدخل في ذلك تنظيم وتامين حراسة المحصولات بالمزرعة وعمل الوكلاء والمراقبين وما يتصل به من خدمات او طلبات لدى الجــهات الحكومية ويكون صاحب الارض هو المسؤول عن الادارة في الاراضي التي تروى سيحا او بالواسطة ان كانت الواسطة له والا فيكون صاحب الواسطة هو المسؤول عن الادارة. ب – يلتزم الفلاح بان يقوم بما يلي: - 1. حراثة الارض طبقا للاصول الزراعية اللازمة لكل محصول ان لم يملك صاحب الارض او صاحب المضخة الالات الميكانيكية اللازمة لذلك. 2. حصاد المحاصيل او جــنيها وجــمعها ونقلها الى البيدر ودراسها وتذريتها واعدادها للتسويق بالبيدر, ان لم يملك صاحب الارض او صاحب المضخة الالات الميكانيكية اللازمة لذلك. 3. جــميع الاعمال الزراعية التي يتطلبها الانتاج الزراعي من البذر حتى الحصاد وبوجــه خاص تحضير الارض بعد الحراثة ونثر البذور ووضع السماد وتوزيع المياه داخل المزرعة وتطهير المساقي والمبازل الداخلية وازالة الحشائش الضارة والمواد الغريبة الاخرى ومكافحة الافات الزراعية يدويا. 4. الادارة في الاراضي التي تسقى ديما اذا كان ساكنا فيها. 5. الادارة في الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة اذا امتنع المسؤول عن ادائها او قصر في ذلك. جــ – يجــوز الاتفاق على نقل بعض الالتزامات من احد طرفي العلاقة الى الطرف الاخر او اشتراكهما في تزام واحد.