المادة 38
ا – تشكل جــمعيات تعاونية زراعية ممن وزعت عليهم الارض بمقتضى المادتين(18 و 19) من هذا القانون ومن الفلاحين المستاجــرين ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته وللجــمعية ان تضم الى عضويتها من لا تتجــاوز مساحة الارض العائدة له الحد الاعلى للتوزيع اذا طلبوا ذلك.
ب – تشكل مزارع جــماعية ممن يشاركون بعملهم او بعملهم ووسائل انتاجــهم في اقتصاد المزرعة التعاونية الجــماعية لاستثمار مواردهم على اساس الملكية الجــماعية لوسائل الانتاج والعمل الجــماعي ولتنظيم جــهودهم ومصالحهم المشتركة وتوزيع الدخل بينهم وفقا للمبادئ والاساليب التعاونية الاشتراكية.