أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. المجــلس – المجــلس الزراعي الاعلى المشكل بموجــب القانون رقم (116) لسنة 1970. التوزيع الجــماعي – هو توزيع مساحات او حصص يعينها المجــلس على وجــه الشيوع بين الموزع عليهم ضمن وحدة زراعية معينة. المستثمر – هو الشخص الذي عهد اليه استثمار وزراعة وحدة زراعية وفق قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 951 الملغى. الملتزم الاولي – هو كل عراقي كان مستاجــرا ارضا اميرية في محافظة ميسان من وزارة المالية بموجــب قرار لجــنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده بتاريخ 31-3-1958. الملتزم الثانوي الرسمي - هو كل عراقي كان مستاجــرا من الملتزم الاولى قسما من الاراضي التي كانت تحت التزامه بموجــب محاضر وقرارات لجــنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده بتاريخ 31-3-1958. صاحب المحرم – هو رجــل الدين العراقي الذي كان يتصرف بالاراضي الاميرية في محافظة ميسان حتى تاريخ 31-3-1958. السركال الرسمي في محافظة ذي قار – هو كل عراقي كان مسجــلا بهذه الصفة في السجــلات الرسمية بناء على قرار صادر من السلطات الادارية المختصة قبل 14 تموز 1958. اصحاب العلاقة الزراعية – هم صاحب الارض والمغارس والفلاح وصاحب واسطة السقي. المغارس – هو الشخص الذي يتفق مع صاحب الارض على اعمار وغرس مساحة معلومة بالاشجــار مدة معلومة وبشروط معينة ويشمل تعبير المغارس (التعاب). الفلاح – هو كل شخص اعتمد الزراعة مهنة له ويقوم بالاعمال الزراعية بنفسه لقاء حصة عينية من الحاصل ويشمل هذا التعبير فلاح البساتين. العامل الزراعي – هو الشخص الذي يؤدى عملا زراعيا لقاء اجــر بموجــب اتفاق خاص او وفقا للقانون او العرف المحلي. صاحب الارض – هو المالك في الارض المملوكة ملكا صرفا وصاحب حق التصرف في الارض المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة. اراضي الاصلاح الزراعي – هي الارض الزراعية المستولى عليها والمملوكة للدولة والاميرية الصرفة والمحلولة والاراضي التي الت اليه من المصرف الزراعي او من اي طريق قانوني اخر. خط سقوط الامطار – هو الخط الذي يكون سقوط الامطار فيه بمعدل (400) اربعمائة مليمتر في السنة بموجــب خارطة تعدها مديرية المساحة العامة ويصادق عليها المجــلس.
المادة 2
المادة 2 لا يجــوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة عن الحدود التالية: - ا – في الارض الديمية: 1. (2000) الفا دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار. 2. (1600) الف وستمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار. 3. (1300) الف وثلثمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. 4. (1000) الف دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. ب – في الارض المروية: 1. (600) ستمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 2. (400) اربعمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 3. (400) اربعمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 4. (300) ثلثمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 5. (120) مائة وعشرين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 6. (80) ثمانين دونما في الاراض التي تسقى سيحا وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 7. (80) ثمانين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 8. (60) ستين دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 9. (50) خمسين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 10. (40) اربعين دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 11. (100) مائة دونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. وعند الجــمع بين نوعين او اكثر يعادل بينها وفق النسب المذكورة. جــ – لا تحسب ضمن الحد الاعلى المقرر بهذه المادة المساحة المغروسة بالنخيل والاشجــار منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان لا يقل عددها عن اربعين شجــرة لكل دونم وعلى ان يؤخذ بنظر الاعتبار معدل عدد الاشجــار وان يكون عمر اكثريتها لا يقل عن خمس سنوات وان لا يقل عدد الاشجــار المثمرة منها عن عشرين شجــرة لكل دونم. د – للمجــلس تخفيض الحد الاعلى للملكية بالنسبة للاراضي القريبة من مراكز التسويق الى حد النصف من الحدود الواردة في هذه المادة.
المادة 3
المادة 3 1 – كل عقد تترتب عليه مخالفة الاحكام الواردة في المادة الثانية بحيث يؤدي الى زيادة في الحد الاعلى يعتبر باطلا ولا يجــوز تسجــيله. 2 – لا يجــوز الوقف الذري او المشترك للاراضي الزراعية على صاحب ارض زراعية تبلغ احد الحدود المذكورة. 3 – يجــوز للافراد ان يكون لهم اكثر من الحدود المقررة في المادة الثانية اذا كان مصدر الزيادة هو الوصية او الميراث او الهبة ويستولى على الاراضي الزائدة عن تلك الحدود. 4 – تعين لصاحب الارض المساحة التي يستحقها ويبقى لها صنفها الاول حتى يتم تصحيحه. 5 – عند تبدل طريقة ري الارض المجــنبة بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في المادة الثانية بعد استثناء المساحة المغروسة اشجــارا لا يقل عددها عن اربعين شجــرة في الدونم الواحد ولا يقل عمر غرسها عن ثلاث سنوات.
المادة 4
المادة 4 1 – اذا كان التجــنيب السابق وفق القانون رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته يخالف اهداف الاصلاح الزراعي فتعين لصاحب الارض المساحة التي يستحقها وفق هذا القانون ضمن الارض المجــنبة او المستولى عليها واذا تعذر ذلك فمن ارض مماثلة في المنطقة. 2 – لا يعتد بتصرفات صاحب الارض التي رتبت حقوقا عينية على الارض المجــنبة سابقا اذا كانت تلك التصرفات تتعارض مع مصلحة الاصلاح الزراعي ولا يمنع من بقاء حق التصرف اليه في الرجــوع بحقه على المتصرف. 3 – يسرى حكم هذه المادة على القرارات المكتسبة وغير المكتسبة الدرجــة النهائية.
المادة 5
المادة 5 على كل صاحب ارض زراعية تتجــاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره وزير الاصلاح الزراعي.
المادة 6
المادة 6 1 – يستولى الاصلاح الزراعي على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية ويبقى لصاحب الارض الزرع القائم عليها حتى نهاية الموسم الزراعي الذي يتم خلاله الاستيلاء. وحتى يتم الاستيلاء على الارض الزائدة على صاحبها ان يستمر على زراعتها كاملة بالعناية الواجــبة وبمساحة لا تقل عن المساحة التي يزرعها قبل صدور القانون. 2 – تعتبر المساحة الزائدة عن الحدود المقررة بالمادة الثانية اميرية صرفة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون كما تعتبر بحكم المؤجــرة الى صاحبها السابق ابتداء من الموسم الزراعي الذي يلي نفاذ هذا القانون لحين الاستيلاء عليها واستلامها ببدل يعين ببيان يصدره المجــلس الزراعي الاعلى.
المادة 7
المادة 7 لا يعتد في تطبيق احكام هذا القانون: – 1 – بتصرفات صاحب الارض التي ترتب حقوقا عينية على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية اذا لم تكن هذه التصرفات مسجــلة في دوائر الطابو, ولا يمنع ذلك من بقاء حق التصرف اليه في الرجــوع بحقه على المتصرف. 2 – بما يحدث بعد نفاذ هذا القانون من تجــزئة بسبب الميراث او الوصية او الهبة او الوقف للاراضي الزراعية العائدة لشخص واحد, ويستولى الاصلاح الزراعي في هذه الحالة على ما جــاوز الحدود المقررة بالقانون التي كانت للمورث او الموصي او الواهب او الواقف.
المادة 8
المادة 8 1 – يستحق من استولي على ارضه بمقتضى المادة السادسة من القانون التعويض عن قيمة الاشجــار والمنشات الثابتة والمضخات والالات والادوات الزراعية فقط ويصدر المجــلس بيانا يحدد فيه المنشات الثابتة التي يعوض عنها والمقاييس التي تتبع في التقدير. 2 – اذا كانت الارض او التوابع التي تستحق التعويض مثقلة بحق رهن او امتياز او اي حق اخر لا تدفع الحكومة لصاحبها من التعويض عنها الا ما زاد عن مبلغ الدين فان تجــاوز هذا الدين مبلغ التعويض فلا يدفع له شيء, ولا تتحمل الحكومة في اي حال اية مبالغ تزيد عن مبلغ التعويض. وعلى الدائنين ان يتخذوا الاجــراءات التي تنص عليها التعليمات التي تصدر وفق الفقرة الثالثة والا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض. 3 – تعين بتعليمات يصدرها المجــلس اجــراءات دفع التعويض وتبرا ذمة الحكومة ازاء الجــميع في حدود ما يتم دفعه طبقا للاجــراءات المذكورة. 4 – تلغى قرارات التقدير والتعويض غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشانها احكام هذا القانون. 5 - تلغى قرارات التقدير والتعويض المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق الفقرات (ا – 1 و2 و 3 و 4 و 6) من المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1958 ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنها قبل 15-5-1969.
المادة 9
المادة 9 1 – للمجــلس ان يقر الاستيلاء على اي ارض تتخلل ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي. 2 – يعوض صاحب الارض المستولى عليها بموجــب الفقرة (1) بمساحة تعادلها قيمة من اراضي الاصلاح الزراعي وفق القواعد المقررة بالقانون والبيانات التي تصدر بموجــبه, وتسجــل باسمه بنفس صنف ارضه المستولى عليها. 3 – اذا لم توجــد ارض معادلة للارض المستولى عليها في نفس المنطقة فلصاحب الارض ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقدا حسب القواعد التالية: - ا – يقدر بدل مثل الارض المستولى عليها بموجــب هذه المادة والحقوق العينية فيها ضمن الحدود التالية: - 1 – في الاراضي الديمية – 1/000دينار واحد للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار. 1/250 دينار واحد ومائتان وخمسون فلسا للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار. 1/500دينار واحد وخمسمائة فلس للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. 2/000 ديناران للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. 1 – في الاراضي المروية – 3/000 ثلاثة دنانير للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 5/000 خمسة دنانير للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 5/000 خمسة دنانير للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 6/000 ستة دنانير للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 15/000 خمسة عشر دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 25/000 خمسة وعشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 25/000 خمسة وعشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 30/000 ثلاثون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 40/000 اربعون دينارا للدونم في الاراضي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 50/000خمسون دينارا للدونم في الاراضي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 20/000 عشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. ب – تعتبر المساحة ديمية او سيحية او سقي بالواسطة وفقا لواقع حالها دون التقيد بما جــاء في سندها. جــ – يكون دفع التعويض وفق ما يلي: - 1 – بدل مثل الارض كاملا في الارض المملوكة ملكا صرفا. 2 – بدل مثل الارض مخصوما منه حق الحكومة عن ملكية الرقبة وفق الاسس الواردة في قانون تصحيح الصنف في الارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة.
المادة 10
المادة 10 تطبق الاحكام الاتية على الاراضي الزراعية المفوضة بالطابو في محافظة ذى قار. 1 – اذا كان صاحب السند متصرفا فعلا بمساحة الارض المعينة بالسند او بجــزء منها حسب التعامل الزراعي المحلي مدة ثلاث سنوات متتالية قبل العمل ب قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 فتسجــل باسمه مساحة لا تزيد عن مساحة الحد الاعلى المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون, وتسجــل المساحة الزائدة عن ذلك من المساحة التي يتصرف بها اميرية صرفة. 2 – اذا لم يكن صاحب السند متصرفا فعلا بالارض المعينة بالسند او بجــزء منها المدة المذكورة في الفقرة (1) فتسجــل المساحة غير المتصرف بها اميرية صرفة.
المادة 11
المادة 11 1 – كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون تسجــل باسمه المساحة التي كانت تحت تصرفه مفوضة بالطابو على ان لا تتجــاوز: - (300) ثلثمائة دونم في الاراض التي تسقى ديما او. (150) مائة وخمسين دونما في الاراضي التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او. (50) خمسين دونما في الاراض التي تزرع شلبا او تبغا او حاصلات صيفية اخرى. وعند الجــمع بين نوعين او اكثر يعادل بينها بنسب المساحات المذكورة. 2 – لا يستحق التفويض بموجــب هذه المادة: - ا – من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحد المبين في الفقرة (1) من هذه المادة واذا كان ما لديه اقل تفويض له من الارض التي يثبت تصرفه فيها المساحة التي يبلغ بها الحد المذكور. ب – من كانت له ارض زراعية الت اليه عن طريق التوزيع بموجــب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة (الملغى). 3 – يراعى عند التفويض عدم تعارضه مع مصلحة الاصلاح الزراعي, والا فتفوض له ارض معادلة لها في نفس المنطقة. 4 – يعتبر ورثة المتصرف بمثابة شخص واحد.
المادة 12
المادة 12 يتناول الاصلاح الزراعي من ضمن مهامه في الاراضي التي لم تنته تسويتها او لم تكتسب قرارات تسويتها الدرجــة النهائية ما يلي: - 1. تعيين صنوف الاراضي وعائديتها. 2. تثبيت الحقوق العينية والمجــردة المتعلقة بها وتثبيت حق المغارسة في البساتين. 3. تحديد حدود الاراضي وتعيين مساحاتها وتثبيت اماكن الحقوق المذكورة في الفقرة (2). 4. تثبيت حدود المساحات المخصصة للنفع العام كالاماكن الاثرية والمقالع الحجــرية والمناجــم والطرق العامة والانهار والجــداول العامة والمبازل.
المادة 13
المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – تتبع اللجــان المختصة عند تطبيق المادة الثانية عشرة الاحكام التالية: - 1. تكون الارض مملوكة ملكا صرفا اذا كانت مسجــلة على هذا الوجــه في سجــلات الطابو او اصبحت كذلك نتيجــة تصحيح الصنف المكتسب الدرجــة النهائية قبل نفاذ هذا القانون . 2. تكون الارض موقوفة اذا كانت مسجــلة على هذا الوجــه في سجــلات الطابو او كان سند الوقفية بشانها مصدقا قبل نفاذ هذا القانون . 3. تكون الارض مفوضة بالطابو – ا – اذا كانت مسجــلة على هذا الوجــه في سجــلات الطابو. ب – او كانت مغروسة بالاشجــار لمدة لا تقل عن (10) سنوات ولا يقل عددها عن (40) شجــرة لكل دونم على ان يؤخذ بنظر الاعتبار معدل عدد الاشجــار بالنسبة الى مساحة الارض المغروسة. جــ – او اصبحت كذلك نتيجــة تصحيح الصنف المكتسب الدرجــة النهائية قبل نفاذ هذا القانون. 4 – لا تسجــل الارض باسم من تثبت له الحقوق الواردة في الفقرات الثلاث اعلاه الا بالحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون بحيث لا تكون له من الارض الزراعية ما يتجــاوز مجــموعه الحدود المذكورة باستثناء الوقف الصحيح والمساحات المغروسة بالاشجــار الواردة في الفقرة (3) اعلاه. وتعتبر المساحات الزائدة عن ذلك اميرية صرفة. 5 – تعتبر جــميع الاراضي المتروكة للنفع العام والاراضي غير المملوكة او غير المفوضة بالطابو او غير الموقوفة اميرية صرفة. ب –1 – كل ارض زراعية مملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة او موقوفة صحيحا او غير صحيح او مملوكة للدولة مثقلة بحق التصرف للاشخاص، تترك زراعتها سنتين متواليتين دون عذر مشروع، تعتبر ملكا للدولة دون تعويض، وتناط ادارتها بالاصلاح الزراعي وفقا لاحكام القانون وتسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم وزارة المالية ملكا صرفا بعد اكتساب القرارات الصادرة فيها من اللجان المختصة الدرجة القطعية. 2 – يعوض اصحاب الارض عن المحدثات والاشجار في الارض المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بقيمتها قائمة. 3 – تطبق احكام البندين (1، 2) من هذه الفقرة في الارض المشاعة على المساحة التي ترك الشريك زراعتها وتنزل من سهامه في تلك الارض.(1)
المادة 14
المادة 14 ا – يجــرى تثبيت حقوق المغارسه في البساتين وفق ما يلي: – 1. يكون للمغارس الفعلي المستمر في العناية بالبستان حصة لا تقل عن النصف في الارض والشجــر لمساحة مغارسته بعد انتهاء مدة عقد المغارسة او مرور عشر سنوات على ابتداء غرسه لهما اقل ويبطل كل اتفاق على حصة تقل عن ذلك. 2. تقوم لجــان الاراضي المختصة المشكلة وفق هذا القانون بالتحقيق في عقود المغارسة وتثبيت حقوق المغارسين وفق الفقرة (1) من هذه المادة ولا تكون قراراتها نهائية الا بتصديق المجــلس لها. 3. يجــوز اثبات عقود المغارسة بالبينة الشخصية وكافة طرق الاثبات القانونية الاخرى. 4. يمتنع على المحاكم النظر في الدعاوى الخاصة بذلك وعليها ان تحيلها الى اللجــان المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة حال نفاذ هذا القانون. 5. تسري احكام هذه المادة على المغارسات المكتسبة قراراتها الدرجــة النهائية والمسجــلة قبل نفاذ هذا القانون وعلى دوائر الطابو تعديل سجــلاتها وسنداتها وفق قرارات اللجــان المصدقة المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة. 6. تبقى حصة المغارس في الارض والشجــر مشاعة وعلى المغارس الفعلي المستمر في هذه الحالة الاستمرار في عمله في العناية بالبستان كالسابق مقابل الحصة المعينة له من الناتجــ بموجــب هذا القانون. 7. تستثنى حصة المغارس من ازالة الشيوع بيعا قبل تثبيت حقوقه وفق احكام هذه المادة الا بموافقة المغارس الصريحة امام المحاكم, واذا كانت مدة المغارسة لم تنته بعد فان حقوق المغارس تبقى وتنتقل الارض والشجــر الى المشتري مثقلة بها. 8. لا يجــوز لصاحب الارض تملك حصة المغارس الا بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 9. يصدر المجــلس تعليمات خاصة بالاوضاع والاجــراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة. ب – لا يجــوز افراز البساتين الى مساحات تقل عن خمسة دونمات الا بموافقة المجــلس.
المادة 15
المادة 15 تشكل بقرارات من وزير الاصلاح الزراعي لجــان للاراضي والاستيلاء والتوزيع والتقدير وحصر الاراضي وتجــميعها لتحقيق الوحدة الزراعية الاقتصادية الكبيرة ولجــان اخرى لتنفيذ مهمات هذا القانون حسب الاقتضاء على ضوء التعليمات التي يصدرها المجــلس بهذا الخصوص.
المادة 16
المادة 16 توزع اراضي الاصلاح الزراعي على الفلاحين جــماعيا او فرديا حسب ظروف المنطقة التي يجــرى فيها التوزيع وضمن الحدود المبينة فيما يلي – ا – في الارض الديمية - 1. (200) مائتي دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار 2. (160) مائة وستين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار. 3. (130) مائة وثلاثين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. 4. (100) مائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. ب – في الارض المروية - 1. (60) ستين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 2. (40) اربعين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 3. (40) اربعين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 4. (30) ثلاثين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 5. (12) اثنى عشر دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 6. (8) ثمانية دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 7. (8) ثمانية دوانم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 8. (6) ستة دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 9. (5) خمسة دوانم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 10. (4) اربعة دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 11. 15 خمسة عشر دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. 12. 20 عشرون دونما من الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. ويقرر المجــلس حدود التوزيع في كل منطقه ضمن الحدود المذكورة ويجــوز له زيادتها اذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع في المنطقة.(2)
المادة 17
المادة 17 توزع بساتين الاصلاح الزراعي (البساتين المستولى عليها والقائمة على الاراضي الاميرية الصرفة, والتي الت الى الاصلاح الزراعي عن اي طريق قانوني اخر) وفق المراتب التالية: 1. على المغارسين فيها, وفي هذه الحالة تفوض الى المغارس المساحة التي وزعت عليه ويدفع قيمة حصة الحكومة من الاشجــار والمنشات. 2. على فلاحي البستان. 3. على الفلاحين الذين يتعاطون البستنة مع اعطاء الاولوية لفلاحي البستنة في المنطقة. وفي الحالتين الاخيرتين يدفع الموزع عليه قيمة الاشجــار والمنشات وتقدر قيمتها وفق قواعد التقدير المنصوص عليها في هذا القانون. 4. يجــرى احتساب ما سبق للمغارسين دفعة وفق القوانين السابقة وتطرح من القيمة المذكورة, فان كان ما دفعوه اكثر من ذلك فلا يرد لهم شيء. 5. عند عدم توفر من توزع عليه وفق الفقرات (1 و 2 و 3) من هذه المادة يجــرى بيع البستان وفق تعليمات يصدرها المجــلس بهذا الشان. 6. على من وزعت عليه او اشترى بستانا وفق احكام هذه المادة ان يستمر على استغلالها للاغراض الزراعية والبستنة ولا يجــوز تغيير جــنسها او استغلالها لغير الاغراض المذكورة.
المادة 18
المادة 18 ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين: - 1 – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. 2. ان تكون حرفته الزراعة. 3. ان يقل ما لديه من الاراضي الزراعية عن الحدود المبينة في المادة السادسة عشرة. ب – يعتبر العامل الزراعي بحكم الفلاح وياتي بعد الفلاح مرتبة في التوزيع. جــ – يجــوز للمجــلس ان يشمل بالتوزيع رعايا الوطن العربي وخريجــي الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية واي مواطن اخر لا يمتهن اخرى غير الزراعة. دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة. د – للمجــلس توزيع الفلاحين على الارض حسب ظروف التوزيع داخل القطر. هـ – تكون الاولوية في التوزيع وفق تعليمات يصدرها المجــلس. و – لا يجــوز اخذ الارض الموزعة بحق الشفعة او حق الرجــحان.(3)
المادة 19
المادة 19 1 – توزع على المستثمر مساحة من الوحدة الاستثمارية ضمن الحدود المقررة بموجــب المادة السادسة عشرة من هذا القانون اذا ثبت تصرفه الزراعي الفعلي فيها مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون. 2 – لا يوزع على المستثمر اذا كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها حد التوزيع المقرر بالمادة السادسة عشرة واذا كان ما لديه اقل فيوزع عليه ما يبلغ به الحد المذكور. 3 – تكون المغروسات والمنشات الثابتة المقامة من قبل المستثمر ضمن المساحة التي توزع عليه واذا تعارض ذلك مع مصلحة الاصلاح الزراعي يعوض قيمتها قائمة بعد تقديرها وفق احكام هذا القانون ويدفع التعويض من ميزانية المجــلس. واذا لم يثبت تصرفه الزراعي الفعلي وكان قد غرس مساحة منها فتسجــل باسمه المساحة المغروسة فقط مفوضة بالطابو على ان لا يقل عددها عن اربعين شجــرة في الدونم الواحد وعمر غرسها لا يقل عن ثلاث سنوات.
المادة 20
المادة 20 تطبق احكام المادة الثامنة عشرة على: - 1 – مستاجــر الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري او غريب بموجــب عقد مع الحكومة قبل 14-7-958 واذا لم يثبت تصرفه الزراعي الفعلي فيها وكان قد غرس مساحة منها فتسجــل باسمه المساحة المغروسة فقط مفوضة الطابو وبنفس الشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة. ويصدر المجــلس بيانا بتعيين الاراضي التي تطبق عليها احكام هذه المادة من اراضي المشروع المذكور. 2 – النكاش والحصاص وصاحب الطليعة في محافظة ذى قار (الناصرية سابقا).