المادة 8

معرف المادة: 31889

رقم المادة : 1407

المادة 8 1 – يستحق من استولي على ارضه بمقتضى المادة السادسة من القانون التعويض عن قيمة الاشجــار والمنشات الثابتة والمضخات والالات والادوات الزراعية فقط ويصدر المجــلس بيانا يحدد فيه المنشات الثابتة التي يعوض عنها والمقاييس التي تتبع في التقدير. 2 – اذا كانت الارض او التوابع التي تستحق التعويض مثقلة بحق رهن او امتياز او اي حق اخر لا تدفع الحكومة لصاحبها من التعويض عنها الا ما زاد عن مبلغ الدين فان تجــاوز هذا الدين مبلغ التعويض فلا يدفع له شيء, ولا تتحمل الحكومة في اي حال اية مبالغ تزيد عن مبلغ التعويض. وعلى الدائنين ان يتخذوا الاجــراءات التي تنص عليها التعليمات التي تصدر وفق الفقرة الثالثة والا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض. 3 – تعين بتعليمات يصدرها المجــلس اجــراءات دفع التعويض وتبرا ذمة الحكومة ازاء الجــميع في حدود ما يتم دفعه طبقا للاجــراءات المذكورة. 4 – تلغى قرارات التقدير والتعويض غير المكتسبة الدرجــة النهائية وتطبق بشانها احكام هذا القانون. 5 - تلغى قرارات التقدير والتعويض المكتسبة الدرجــة النهائية الصادرة وفق الفقرات (ا – 1 و2 و 3 و 4 و 6) من المادة السادسة من القانون رقم 30 لسنة 1958 ولا تسترد مبالغ التعويض المدفوعة عنها قبل 15-5-1969.