المادة 3
1 – كل عقد تترتب عليه مخالفة الاحكام الواردة في المادة الثانية بحيث يؤدي الى زيادة في الحد الاعلى يعتبر باطلا ولا يجــوز تسجــيله.
2 – لا يجــوز الوقف الذري او المشترك للاراضي الزراعية على صاحب ارض زراعية تبلغ احد الحدود المذكورة.
3 – يجــوز للافراد ان يكون لهم اكثر من الحدود المقررة في المادة الثانية اذا كان مصدر الزيادة هو الوصية او الميراث او الهبة ويستولى على الاراضي الزائدة عن تلك الحدود.
4 – تعين لصاحب الارض المساحة التي يستحقها ويبقى لها صنفها الاول حتى يتم تصحيحه.
5 – عند تبدل طريقة ري الارض المجــنبة بفعل الدولة يعدل الحد الاعلى وفقا للحدود المبينة في المادة الثانية بعد استثناء المساحة المغروسة اشجــارا لا يقل عددها عن اربعين شجــرة في الدونم الواحد ولا يقل عمر غرسها عن ثلاث سنوات.