المادة 17

معرف المادة: 31898

رقم المادة : 1407

المادة 17 توزع بساتين الاصلاح الزراعي (البساتين المستولى عليها والقائمة على الاراضي الاميرية الصرفة, والتي الت الى الاصلاح الزراعي عن اي طريق قانوني اخر) وفق المراتب التالية: 1. على المغارسين فيها, وفي هذه الحالة تفوض الى المغارس المساحة التي وزعت عليه ويدفع قيمة حصة الحكومة من الاشجــار والمنشات. 2. على فلاحي البستان. 3. على الفلاحين الذين يتعاطون البستنة مع اعطاء الاولوية لفلاحي البستنة في المنطقة. وفي الحالتين الاخيرتين يدفع الموزع عليه قيمة الاشجــار والمنشات وتقدر قيمتها وفق قواعد التقدير المنصوص عليها في هذا القانون. 4. يجــرى احتساب ما سبق للمغارسين دفعة وفق القوانين السابقة وتطرح من القيمة المذكورة, فان كان ما دفعوه اكثر من ذلك فلا يرد لهم شيء. 5. عند عدم توفر من توزع عليه وفق الفقرات (1 و 2 و 3) من هذه المادة يجــرى بيع البستان وفق تعليمات يصدرها المجــلس بهذا الشان. 6. على من وزعت عليه او اشترى بستانا وفق احكام هذه المادة ان يستمر على استغلالها للاغراض الزراعية والبستنة ولا يجــوز تغيير جــنسها او استغلالها لغير الاغراض المذكورة.