المادة 14
ا – يجــرى تثبيت حقوق المغارسه في البساتين وفق ما يلي: –
1. يكون للمغارس الفعلي المستمر في العناية بالبستان حصة لا تقل عن النصف في الارض والشجــر لمساحة مغارسته بعد انتهاء مدة عقد المغارسة او مرور عشر سنوات على ابتداء غرسه لهما اقل ويبطل كل اتفاق على حصة تقل عن ذلك.
2. تقوم لجــان الاراضي المختصة المشكلة وفق هذا القانون بالتحقيق في عقود المغارسة وتثبيت حقوق المغارسين وفق الفقرة (1) من هذه المادة ولا تكون قراراتها نهائية الا بتصديق المجــلس لها.
3. يجــوز اثبات عقود المغارسة بالبينة الشخصية وكافة طرق الاثبات القانونية الاخرى.
4. يمتنع على المحاكم النظر في الدعاوى الخاصة بذلك وعليها ان تحيلها الى اللجــان المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة حال نفاذ هذا القانون.
5. تسري احكام هذه المادة على المغارسات المكتسبة قراراتها الدرجــة النهائية والمسجــلة قبل نفاذ هذا القانون وعلى دوائر الطابو تعديل سجــلاتها وسنداتها وفق قرارات اللجــان المصدقة المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة.
6. تبقى حصة المغارس في الارض والشجــر مشاعة وعلى المغارس الفعلي المستمر في هذه الحالة الاستمرار في عمله في العناية بالبستان كالسابق مقابل الحصة المعينة له من الناتجــ بموجــب هذا القانون.
7. تستثنى حصة المغارس من ازالة الشيوع بيعا قبل تثبيت حقوقه وفق احكام هذه المادة الا بموافقة المغارس الصريحة امام المحاكم, واذا كانت مدة المغارسة لم تنته بعد فان حقوق المغارس تبقى وتنتقل الارض والشجــر الى المشتري مثقلة بها.
8. لا يجــوز لصاحب الارض تملك حصة المغارس الا بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
9. يصدر المجــلس تعليمات خاصة بالاوضاع والاجــراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.
ب – لا يجــوز افراز البساتين الى مساحات تقل عن خمسة دونمات الا بموافقة المجــلس.