المادة 13
الاحكام المرتبطة بالمادة
ا – تتبع اللجــان المختصة عند تطبيق المادة الثانية عشرة الاحكام التالية: -
1. تكون الارض مملوكة ملكا صرفا اذا كانت مسجــلة على هذا الوجــه في سجــلات الطابو او اصبحت كذلك نتيجــة تصحيح الصنف المكتسب الدرجــة النهائية قبل نفاذ هذا القانون .
2. تكون الارض موقوفة اذا كانت مسجــلة على هذا الوجــه في سجــلات الطابو او كان سند الوقفية بشانها مصدقا قبل نفاذ هذا القانون .
3. تكون الارض مفوضة بالطابو –
ا – اذا كانت مسجــلة على هذا الوجــه في سجــلات الطابو.
ب – او كانت مغروسة بالاشجــار لمدة لا تقل عن (10) سنوات ولا يقل عددها عن (40) شجــرة لكل دونم على ان يؤخذ بنظر الاعتبار معدل عدد الاشجــار بالنسبة الى مساحة الارض المغروسة.
جــ – او اصبحت كذلك نتيجــة تصحيح الصنف المكتسب الدرجــة النهائية قبل نفاذ هذا القانون.
4 – لا تسجــل الارض باسم من تثبت له الحقوق الواردة في الفقرات الثلاث اعلاه الا بالحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون بحيث لا تكون له من الارض الزراعية ما يتجــاوز مجــموعه الحدود المذكورة باستثناء الوقف الصحيح والمساحات المغروسة بالاشجــار الواردة في الفقرة (3) اعلاه. وتعتبر المساحات الزائدة عن ذلك اميرية صرفة.
5 – تعتبر جــميع الاراضي المتروكة للنفع العام والاراضي غير المملوكة او غير المفوضة بالطابو او غير الموقوفة اميرية صرفة.
ب –1 – كل ارض زراعية مملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية او المعنوية الخاصة او موقوفة صحيحا او غير صحيح او مملوكة للدولة مثقلة بحق التصرف للاشخاص، تترك زراعتها سنتين متواليتين دون عذر مشروع، تعتبر ملكا للدولة دون تعويض، وتناط ادارتها بالاصلاح الزراعي وفقا لاحكام القانون وتسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم وزارة المالية ملكا صرفا بعد اكتساب القرارات الصادرة فيها من اللجان المختصة الدرجة القطعية.
2 – يعوض اصحاب الارض عن المحدثات والاشجار في الارض المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بقيمتها قائمة.
3 – تطبق احكام البندين (1، 2) من هذه الفقرة في الارض المشاعة على المساحة التي ترك الشريك زراعتها وتنزل من سهامه في تلك الارض.(1)