المادة 9

معرف المادة: 31890

رقم المادة : 1407

المادة 9 1 – للمجــلس ان يقر الاستيلاء على اي ارض تتخلل ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي. 2 – يعوض صاحب الارض المستولى عليها بموجــب الفقرة (1) بمساحة تعادلها قيمة من اراضي الاصلاح الزراعي وفق القواعد المقررة بالقانون والبيانات التي تصدر بموجــبه, وتسجــل باسمه بنفس صنف ارضه المستولى عليها. 3 – اذا لم توجــد ارض معادلة للارض المستولى عليها في نفس المنطقة فلصاحب الارض ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقدا حسب القواعد التالية: - ا – يقدر بدل مثل الارض المستولى عليها بموجــب هذه المادة والحقوق العينية فيها ضمن الحدود التالية: - 1 – في الاراضي الديمية – 1/000دينار واحد للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار. 1/250 دينار واحد ومائتان وخمسون فلسا للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار. 1/500دينار واحد وخمسمائة فلس للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. 2/000 ديناران للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. 1 – في الاراضي المروية – 3/000 ثلاثة دنانير للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 5/000 خمسة دنانير للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 5/000 خمسة دنانير للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 6/000 ستة دنانير للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 15/000 خمسة عشر دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 25/000 خمسة وعشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 25/000 خمسة وعشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 30/000 ثلاثون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 40/000 اربعون دينارا للدونم في الاراضي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 50/000خمسون دينارا للدونم في الاراضي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 20/000 عشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. ب – تعتبر المساحة ديمية او سيحية او سقي بالواسطة وفقا لواقع حالها دون التقيد بما جــاء في سندها. جــ – يكون دفع التعويض وفق ما يلي: - 1 – بدل مثل الارض كاملا في الارض المملوكة ملكا صرفا. 2 – بدل مثل الارض مخصوما منه حق الحكومة عن ملكية الرقبة وفق الاسس الواردة في قانون تصحيح الصنف في الارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة.