المادة 9
1 – للمجــلس ان يقر الاستيلاء على اي ارض تتخلل ارضا للاصلاح الزراعي او تحت ادارته اذا اقتضت ذلك مصلحة الاصلاح الزراعي.
2 – يعوض صاحب الارض المستولى عليها بموجــب الفقرة (1) بمساحة تعادلها قيمة من اراضي الاصلاح الزراعي وفق القواعد المقررة بالقانون والبيانات التي تصدر بموجــبه, وتسجــل باسمه بنفس صنف ارضه المستولى عليها.
3 – اذا لم توجــد ارض معادلة للارض المستولى عليها في نفس المنطقة فلصاحب الارض ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقدا حسب القواعد التالية: -
ا – يقدر بدل مثل الارض المستولى عليها بموجــب هذه المادة والحقوق العينية فيها ضمن الحدود التالية: -
1 – في الاراضي الديمية –
1/000دينار واحد للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.
1/250 دينار واحد ومائتان وخمسون فلسا للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.
1/500دينار واحد وخمسمائة فلس للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.
2/000 ديناران للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.
1 – في الاراضي المروية –
3/000 ثلاثة دنانير للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.
5/000 خمسة دنانير للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.
5/000 خمسة دنانير للدونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا.
6/000 ستة دنانير للدونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا.
15/000 خمسة عشر دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية.
25/000 خمسة وعشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية.
25/000 خمسة وعشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.
30/000 ثلاثون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.
40/000 اربعون دينارا للدونم في الاراضي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.
50/000خمسون دينارا للدونم في الاراضي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.
20/000 عشرون دينارا للدونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.
ب – تعتبر المساحة ديمية او سيحية او سقي بالواسطة وفقا لواقع حالها دون التقيد بما جــاء في سندها.
جــ – يكون دفع التعويض وفق ما يلي: -
1 – بدل مثل الارض كاملا في الارض المملوكة ملكا صرفا.
2 – بدل مثل الارض مخصوما منه حق الحكومة عن ملكية الرقبة وفق الاسس الواردة في قانون تصحيح الصنف في الارض المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة.