المادة 20
تطبق احكام المادة الثامنة عشرة على: -
1 – مستاجــر الاراضي الاميرية الصرفة في مشروع ري او غريب بموجــب عقد مع الحكومة قبل 14-7-958 واذا لم يثبت تصرفه الزراعي الفعلي فيها وكان قد غرس مساحة منها فتسجــل باسمه المساحة المغروسة فقط مفوضة الطابو وبنفس الشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة التاسعة عشرة. ويصدر المجــلس بيانا بتعيين الاراضي التي تطبق عليها احكام هذه المادة من اراضي المشروع المذكور.
2 – النكاش والحصاص وصاحب الطليعة في محافظة ذى قار (الناصرية سابقا).