المادة 18

معرف المادة: 31899

رقم المادة : 1407

المادة 18 ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين: - 1 – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما. 2. ان تكون حرفته الزراعة. 3. ان يقل ما لديه من الاراضي الزراعية عن الحدود المبينة في المادة السادسة عشرة. ب – يعتبر العامل الزراعي بحكم الفلاح وياتي بعد الفلاح مرتبة في التوزيع. جــ – يجــوز للمجــلس ان يشمل بالتوزيع رعايا الوطن العربي وخريجــي الكليات والمعاهد والمدارس الزراعية واي مواطن اخر لا يمتهن اخرى غير الزراعة. دون التقيد بالشروط الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة. د – للمجــلس توزيع الفلاحين على الارض حسب ظروف التوزيع داخل القطر. هـ – تكون الاولوية في التوزيع وفق تعليمات يصدرها المجــلس. و – لا يجــوز اخذ الارض الموزعة بحق الشفعة او حق الرجــحان.(3)