المادة 19

معرف المادة: 31900

رقم المادة : 1407

المادة 19 1 – توزع على المستثمر مساحة من الوحدة الاستثمارية ضمن الحدود المقررة بموجــب المادة السادسة عشرة من هذا القانون اذا ثبت تصرفه الزراعي الفعلي فيها مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون. 2 – لا يوزع على المستثمر اذا كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها حد التوزيع المقرر بالمادة السادسة عشرة واذا كان ما لديه اقل فيوزع عليه ما يبلغ به الحد المذكور. 3 – تكون المغروسات والمنشات الثابتة المقامة من قبل المستثمر ضمن المساحة التي توزع عليه واذا تعارض ذلك مع مصلحة الاصلاح الزراعي يعوض قيمتها قائمة بعد تقديرها وفق احكام هذا القانون ويدفع التعويض من ميزانية المجــلس. واذا لم يثبت تصرفه الزراعي الفعلي وكان قد غرس مساحة منها فتسجــل باسمه المساحة المغروسة فقط مفوضة بالطابو على ان لا يقل عددها عن اربعين شجــرة في الدونم الواحد وعمر غرسها لا يقل عن ثلاث سنوات.