المادة 7

معرف المادة: 31888

رقم المادة : 1407

المادة 7 لا يعتد في تطبيق احكام هذا القانون: – 1 – بتصرفات صاحب الارض التي ترتب حقوقا عينية على ما جــاوز الحدود المقررة بالمادة الثانية اذا لم تكن هذه التصرفات مسجــلة في دوائر الطابو, ولا يمنع ذلك من بقاء حق التصرف اليه في الرجــوع بحقه على المتصرف. 2 – بما يحدث بعد نفاذ هذا القانون من تجــزئة بسبب الميراث او الوصية او الهبة او الوقف للاراضي الزراعية العائدة لشخص واحد, ويستولى الاصلاح الزراعي في هذه الحالة على ما جــاوز الحدود المقررة بالقانون التي كانت للمورث او الموصي او الواهب او الواقف.