المادة 10
تطبق الاحكام الاتية على الاراضي الزراعية المفوضة بالطابو في محافظة ذى قار.
1 – اذا كان صاحب السند متصرفا فعلا بمساحة الارض المعينة بالسند او بجــزء منها حسب التعامل الزراعي المحلي مدة ثلاث سنوات متتالية قبل العمل ب قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 فتسجــل باسمه مساحة لا تزيد عن مساحة الحد الاعلى المقرر بالمادة الثانية من هذا القانون, وتسجــل المساحة الزائدة عن ذلك من المساحة التي يتصرف بها اميرية صرفة.
2 – اذا لم يكن صاحب السند متصرفا فعلا بالارض المعينة بالسند او بجــزء منها المدة المذكورة في الفقرة (1) فتسجــل المساحة غير المتصرف بها اميرية صرفة.