المادة 16

معرف المادة: 31897

رقم المادة : 1407

المادة 16 توزع اراضي الاصلاح الزراعي على الفلاحين جــماعيا او فرديا حسب ظروف المنطقة التي يجــرى فيها التوزيع وضمن الحدود المبينة فيما يلي – ا – في الارض الديمية - 1. (200) مائتي دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار 2. (160) مائة وستين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار. 3. (130) مائة وثلاثين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. 4. (100) مائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار. ب – في الارض المروية - 1. (60) ستين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 2. (40) اربعين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة. 3. (40) اربعين دونما في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 4. (30) ثلاثين دونما في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا. 5. (12) اثنى عشر دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 6. (8) ثمانية دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية. 7. (8) ثمانية دوانم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 8. (6) ستة دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية. 9. (5) خمسة دوانم في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 10. (4) اربعة دوانم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية. 11. 15 خمسة عشر دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. 12. 20 عشرون دونما من الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية. ويقرر المجــلس حدود التوزيع في كل منطقه ضمن الحدود المذكورة ويجــوز له زيادتها اذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع في المنطقة.(2)