المادة 2
لا يجــوز ان تزيد مساحة الاراضي الزراعية المملوكة لشخص او المفوضة له بالطابو او الممنوحة له باللزمة عن الحدود التالية: -
ا – في الارض الديمية:
1. (2000) الفا دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.
2. (1600) الف وستمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع جــنوب خط سقوط الامطار.
3. (1300) الف وثلثمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.
4. (1000) الف دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تقع شمال خط سقوط الامطار.
ب – في الارض المروية:
1. (600) ستمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.
2. (400) اربعمائة دونم في الاراضي غير وافرة الخصب التي تسقى سيحا.
3. (400) اربعمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى بالواسطة.
4. (300) ثلثمائة دونم في الاراضي وافرة الخصب التي تسقى سيحا.
5. (120) مائة وعشرين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية.
6. (80) ثمانين دونما في الاراض التي تسقى سيحا وتزرع قطنا او خضروات في المحافظات الشمالية.
7. (80) ثمانين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.
8. (60) ستين دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في المحافظات الشمالية.
9. (50) خمسين دونما في الاراضي التي تسقى بالواسطة وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.
10. (40) اربعين دونما في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع تبغا في المحافظات الشمالية.
11. (100) مائة دونم في الاراضي التي تسقى سيحا وتزرع شلبا في غير المحافظات الشمالية.
وعند الجــمع بين نوعين او اكثر يعادل بينها وفق النسب المذكورة.
جــ – لا تحسب ضمن الحد الاعلى المقرر بهذه المادة المساحة المغروسة بالنخيل والاشجــار منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان لا يقل عددها عن اربعين شجــرة لكل دونم وعلى ان يؤخذ بنظر الاعتبار معدل عدد الاشجــار وان يكون عمر اكثريتها لا يقل عن خمس سنوات وان لا يقل عدد الاشجــار المثمرة منها عن عشرين شجــرة لكل دونم.
د – للمجــلس تخفيض الحد الاعلى للملكية بالنسبة للاراضي القريبة من مراكز التسويق الى حد النصف من الحدود الواردة في هذه المادة.