المادة 1
الاحكام المرتبطة بالمادة
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون.
المجــلس – المجــلس الزراعي الاعلى المشكل بموجــب القانون رقم (116) لسنة 1970.
التوزيع الجــماعي – هو توزيع مساحات او حصص يعينها المجــلس على وجــه الشيوع بين الموزع عليهم ضمن وحدة زراعية معينة.
المستثمر – هو الشخص الذي عهد اليه استثمار وزراعة وحدة زراعية وفق قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 43 لسنة 951 الملغى.
الملتزم الاولي – هو كل عراقي كان مستاجــرا ارضا اميرية في محافظة ميسان من وزارة المالية بموجــب قرار لجــنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده بتاريخ 31-3-1958.
الملتزم الثانوي الرسمي - هو كل عراقي كان مستاجــرا من الملتزم الاولى قسما من الاراضي التي كانت تحت التزامه بموجــب محاضر وقرارات لجــنة عقود مقاطعات لواء العمارة وانتهى عقده بتاريخ 31-3-1958.
صاحب المحرم – هو رجــل الدين العراقي الذي كان يتصرف بالاراضي الاميرية في محافظة ميسان حتى تاريخ 31-3-1958.
السركال الرسمي في محافظة ذي قار – هو كل عراقي كان مسجــلا بهذه الصفة في السجــلات الرسمية بناء على قرار صادر من السلطات الادارية المختصة قبل 14 تموز 1958.
اصحاب العلاقة الزراعية – هم صاحب الارض والمغارس والفلاح وصاحب واسطة السقي.
المغارس – هو الشخص الذي يتفق مع صاحب الارض على اعمار وغرس مساحة معلومة بالاشجــار مدة معلومة وبشروط معينة ويشمل تعبير المغارس (التعاب).
الفلاح – هو كل شخص اعتمد الزراعة مهنة له ويقوم بالاعمال الزراعية بنفسه لقاء حصة عينية من الحاصل ويشمل هذا التعبير فلاح البساتين.
العامل الزراعي – هو الشخص الذي يؤدى عملا زراعيا لقاء اجــر بموجــب اتفاق خاص او وفقا للقانون او العرف المحلي.
صاحب الارض – هو المالك في الارض المملوكة ملكا صرفا وصاحب حق التصرف في الارض المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة.
اراضي الاصلاح الزراعي – هي الارض الزراعية المستولى عليها والمملوكة للدولة والاميرية الصرفة والمحلولة والاراضي التي الت اليه من المصرف الزراعي او من اي طريق قانوني اخر.
خط سقوط الامطار – هو الخط الذي يكون سقوط الامطار فيه بمعدل (400) اربعمائة مليمتر في السنة بموجــب خارطة تعدها مديرية المساحة العامة ويصادق عليها المجــلس.