المادة 12
يتناول الاصلاح الزراعي من ضمن مهامه في الاراضي التي لم تنته تسويتها او لم تكتسب قرارات تسويتها الدرجــة النهائية ما يلي: -
1. تعيين صنوف الاراضي وعائديتها.
2. تثبيت الحقوق العينية والمجــردة المتعلقة بها وتثبيت حق المغارسة في البساتين.
3. تحديد حدود الاراضي وتعيين مساحاتها وتثبيت اماكن الحقوق المذكورة في الفقرة (2).
4. تثبيت حدود المساحات المخصصة للنفع العام كالاماكن الاثرية والمقالع الحجــرية والمناجــم والطرق العامة والانهار والجــداول العامة والمبازل.