المادة 11

معرف المادة: 31892

رقم المادة : 1407

المادة 11 1 – كل من ادعى بحق التصرف في ارض اميرية وثبت تصرفه فيها وفق التعامل الزراعي المحلي مدة السنوات الخمس السابقة لنفاذ هذا القانون تسجــل باسمه المساحة التي كانت تحت تصرفه مفوضة بالطابو على ان لا تتجــاوز: - (300) ثلثمائة دونم في الاراض التي تسقى ديما او. (150) مائة وخمسين دونما في الاراضي التي تزرع حنطة او شعيرا او حاصلات شتوية اخرى وتسقى سيحا او بالواسطة او. (50) خمسين دونما في الاراض التي تزرع شلبا او تبغا او حاصلات صيفية اخرى. وعند الجــمع بين نوعين او اكثر يعادل بينها بنسب المساحات المذكورة. 2 – لا يستحق التفويض بموجــب هذه المادة: - ا – من كانت له ارض زراعية مملوكة او مفوضة بالطابو او ممنوحة باللزمة تبلغ مساحتها الحد المبين في الفقرة (1) من هذه المادة واذا كان ما لديه اقل تفويض له من الارض التي يثبت تصرفه فيها المساحة التي يبلغ بها الحد المذكور. ب – من كانت له ارض زراعية الت اليه عن طريق التوزيع بموجــب قانون الاصلاح الزراعي او قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة (الملغى). 3 – يراعى عند التفويض عدم تعارضه مع مصلحة الاصلاح الزراعي, والا فتفوض له ارض معادلة لها في نفس المنطقة. 4 – يعتبر ورثة المتصرف بمثابة شخص واحد.