المادة 4

معرف المادة: 31885

رقم المادة : 1407

المادة 4 1 – اذا كان التجــنيب السابق وفق القانون رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته يخالف اهداف الاصلاح الزراعي فتعين لصاحب الارض المساحة التي يستحقها وفق هذا القانون ضمن الارض المجــنبة او المستولى عليها واذا تعذر ذلك فمن ارض مماثلة في المنطقة. 2 – لا يعتد بتصرفات صاحب الارض التي رتبت حقوقا عينية على الارض المجــنبة سابقا اذا كانت تلك التصرفات تتعارض مع مصلحة الاصلاح الزراعي ولا يمنع من بقاء حق التصرف اليه في الرجــوع بحقه على المتصرف. 3 – يسرى حكم هذه المادة على القرارات المكتسبة وغير المكتسبة الدرجــة النهائية.