أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 342
المادة 342 – 1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال منقول او غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر. 2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات التالية: ا – مصنع او مستودع للذخائر او الاسلحة او ملحقاته او في مخزن عسكري او معدات عسكرية. ب – منجم او بئر للنفط. ج – مستودع للوقود او المواد القابلة للالتهاب او المفرقعات. د – محطة للقوة الكهربائية او المائية او الذرية. هـ - محطة للسكك الحديدية او ماكنة قطار او في عربة فيها شخص او في عربة من ضمن قطار فيه اشخاص او في مطار او في طائرة او في حوض للسفن او في سفينة. و – مبنى مسكون او محل اهل بجماعة من الناس. ز – مبنى مشغول من دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عامة او ذات نفع عام. 3 – وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية او جنحة او طمس اثارها او اذا عطل الفاعل الات الاطفاء او وسائله او افضى الحريق الى عاهة مستديمة او كان اشعال النار باستعمال مفرقعات او متفجرات. 4 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.
المادة 343
المادة 343 كل دين تصح الكفالة به، تصح به الحوالة، بشرط ان يكون معلوما.
المادة 343
المادة 343 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث حريق في مال منقول او غير منقول اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشا عن الحريق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال. 3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.
المادة 344
المادة 344 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من صنع او استورد او حاز او احرز دون اجازة او خلافا للغرض المبين في الاجازة مفرقعات او متفجرات ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او في تفجيرها.
المادة 344
المادة 344 تصح احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متصلة في يد المتولي.
المادة 345
المادة 345 الاحكام المرتبطة بالمادة قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقاربا او مساويا له في اليسار.
المادة 345
المادة 345 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا من شانه تعريض حياة الناس للخطر. فاذا ترتب على استعمال المفرقعات او المتفجرات ضرر جسيم بالاشخاص او ترتب عليه موت انسان كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.
المادة 346
المادة 346 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قبل المحال له الحوالة ورضى المحال عليه بها برئ المحيل من الدين ومن المطالبة معا وثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه.
المادة 346
المادة 346 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل عمدا او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا عرض او كان من شانه تعريض اموال الناس للخطر. وتكون العقوبة السجن اذا احدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الاموال.
المادة 347
المادة 347 يتحول الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجلة.
المادة 347
المادة 347 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل المفرقعات او المتفجرات لتحقيق غرض غير مشروع في غير الاحوال المتقدمة.
المادة 348
المادة 348 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او متفجرات او مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية او المائية او الجوية او في الرسائل او الطرود البريدية خلافا للانظمة والتعليمات المرعية.
المادة 348
المادة 348 1 – تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغير شخص المدين، فاذا احال الراهن المرتهن بالدين على اخر او احال المشتري البائع بالثمن على اخر فلا يسقط حق المرتهن في الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع، اما اذا احال المرتهن غريما له على الراهن فان حقه في الرهن يسقط ولا يكون رهنا للمحال له وكذا حال البائع غريما له على المشتري بالثمن يسقط حقه في حبس العين المبيعة. 2 – على ان من كفل الدين المحال به كفالة الدين المحال به كفالة شخصية او عينية لا يكفل المحال عليه الا اذا رضى الكفيل بالحوالة.
المادة 349
المادة 349 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شانه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر او شرع في ذلك. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الغرق الى موت انسان. وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا نشا عن الغرق ضرر جسيم بالاموال.
المادة 349
المادة 349 للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين وليس له ان يتمسك بما كان من الدفوع خاصا بشخص المحيل وانما يجوز له ان يتمسك بما كان خاصا بشخصه هو.
المادة 350
المادة 350 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشا عن الغرق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال. 3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.
المادة 350
المادة 350 تبرا ذمة المحال عليه من الدين باداء المحال به او بحوالته اياه على اخر او بالابراء او الهبة او باتحاد الذمة او باي سبب اخر يقتضي الالتزام.
المادة 350
المادة 350 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشا عن الغرق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.