المادة 344
تصح احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متصلة في يد المتولي.
الموضوع: احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف,عدم صحة الحوالة بالاستحقاق في حال عدم اتصال الغلة في يد المتولي