المادة 344

معرف المادة: 1210

رقم المادة : 17

المادة 344 تصح احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متصلة في يد المتولي.

الموضوع: احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف,عدم صحة الحوالة بالاستحقاق في حال عدم اتصال الغلة في يد المتولي