المادة 349

معرف المادة: 350

رقم المادة : 238

المادة 349 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شانه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر او شرع في ذلك. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الغرق الى موت انسان. وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا نشا عن الغرق ضرر جسيم بالاموال.

الموضوع: معاقبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة,تعريض حياة الناس للخطر,تعريض أموال الناس للخطر,العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حالة موت إنسان,العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت في حالة ضرر جسيم بالاموال